responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصل المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 339

بالعدم، لا يجوز فى العقل فرض تقدمه، لا إلى أول. و إلا لزم صحة كون الشي‌ء مع كونه مسبوقا بالعدم ازليا، و ذلك محال. فاذا لصحة وجوده بداية فقبل تلك الصحة، كان ممتنعا لذاته ثم انقلب ممكنا لذاته و إذا جاز ذلك، فلم لا يجوز أن يقال: كان ممتنعا لذاته، ثم انقلب واجبا لذاته.

و الجواب: قولنا الممكن قابل للوجود و العدم، لا نعنى به ان تلك الماهية متقررة حالتى الوجود و العدم بل نعنى به أن الماهية لا يمتنع فى العقل بقاؤها، كما كانت، و لا يمتنع فى العقل بطلانها.

قوله:

لم لا يجوز أن تكون الماهية ممتنعة لذاتها فى وقت، ثم تنقلب واجبة لذاتها فى وقت آخر.

قلنا: هب أن الأمر كذلك، لكن حصول الامتناع يتوقف على حضور وقته المخصوص، و حصول الوجوب يتوقف على حضور الوقت الآخر و الماهية من حيث هى هى مع قطع النظر عن الوقتين لا يبقى لها إلا القبول.

اسم الکتاب : المحصل المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست