responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصل المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 204

فثبت بطلان هذه الأقسام الثلاثة فظهر أن هذا التقسيم مبطل للبديهيات.

و هنا إشكال: و هو أن للقادحين فى البديهيات أن يقولوا لما عجزتم عن القدح فى مقدمات هذا التقسيم، مع انكم علمتم أن نتيجته باطلة لزم منه تطرق القدح إلى البديهيات.

و أما المعارضة الرابعة، فمدفوعة لأن العدم نفى محض، فيستحيل وصفه بالرجحان فلا جرم لا يفتقر إلى المرجح.

مسئلة (ج):

الممكن لذاته لا يجوز أن يكون أحد الطرفين أولى به. لأنه مع تلك الأولوية، اما أن يمكن طريان الطرف الآخر، أو لا يمكن فإن أمكن فإما أن يكون طريانه لسبب، أو لا لسبب فإن كان لسبب، لم تكن تلك الأولوية كافية فى بقاء الطرف الراجح، بل لا بد معها

اسم الکتاب : المحصل المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست