مسئلة: ج (3): النقليات بأسرها مستندة الى صدق
الرسول
فكل ما يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم به لا
يمكن اثباته بالنقل، و الا لزم الدور.
و اما الّذي لا يكون كذلك، فكل ما كان جزما
بوقوع ما لا يجب عقلا وقوعه كان الطريق إليه النقل، و هو اما العام كالعاديات، أو
الخاص كالكتاب و السنة و الخارج عن القسمين يمكن اثباته فى الجملة بالعقل و النقل
معا.
مسئلة د (4): اذا استدللنا بشيء على شيء
، فاما أن يكون أحدهما أخص من الثانى أو لا
يكون.
و لأول على قسمين لأنه إما أن يستدل بالعام على
الخاص، و هو القياس فى عرف المنطقيين، و إما بالعكس و هو الاستقراء.
و أما الثانى فلا يمكن الاستدلال بأحدهما على
الآخر، الا اذا اندرجا تحت وصف مشترك بينهما، فيستدل بثبوت الحكم فى احدى