و هو مركب من الأولين أو بأحد المتلازمين على
الآخر كالمضافين.
أما السمعى المحض، فمحال، لأن خبر الغير ما لم
يعرف صدقه لم يفد. و اما المركب فظاهر.
مسئلة ب (2): الدليل اللفظى لا يفيد اليقين الا
عند تيقن أمور عشرة
: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ و صحة اعرابها،
و تصريفها، و عدم الاشتراك، و المجاز، و التخصيص بالأشخاص، و الأزمنة، و عدم
الاضمار، و التقديم، و التأخير. و عدم المعارض العقلى الّذي لو كان لرجح. اذ ترجيح
النقل على العقل يقتضي القدح فى العقل المستلزم للقدح فى النقل، لافتقاره إليه و
اذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة؟