responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصل المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 134

صيغة الأمر، و ان كانت مطلقة فى اللفظ لكن فى المعنى تكون مقيدة، كما فى قوله تعالى: «وَ آتُوا الزَّكاةَ».

و الجواب عن هذه الأسئلة و ان كان ممكنا، و لكن الأولى التعويل على ظواهر النصوص كقوله تعالى: «قُلِ انْظُرُوا» و اللّه أعلم.

مسئلة: و (6): وجوب النظر سمعى‌

خلافا للمعتزلة و لبعض الفقهاء من الشافعية و الحنفية لنا قوله تعالى: «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا».

و لأن فائدة الوجوب الثواب و العقاب. و لا يقبح من اللّه تعالى شي‌ء فى أفعاله، فلا يمكن القطع بالثواب و العقاب من جهة العقل فلا يمكن القطع بالوجوب.

احتجوا بأنه لو لم يثبت الوجوب الا بالسمع الّذي لا يعلم صحته‌

اسم الکتاب : المحصل المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست