responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانوار الجلاليه المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 139

و الغرض من التكليف امتثال العبد ما كلّف به، فلا يكون تكليف ما لا يطاق حسنا.

أقول: لمّا فرغ من تقرير باب العدل شرع في فروعه، و قد ذكر فرعين:

الأوّل: التكليف و فيه مسائل‌[1]:

الأولى: التكليف لغة مأخوذ من الكلفة و هي المشقّة، و اصطلاحا عرّفه المصنّف بأنّه «أمر عبيده بما فيه مصلحتهم، و نهيهم عمّا فيه مفسدتهم». و هو أجود ما عرّف به، لاستعمال الجنس القريب فيه و هو الأمر و النهي‌[2]. و قوله: «بما فيه مصلحتهم». يشمل الواجب و الندب لتعلّق الأمر بهما إذ الأمر عند الأكثر للقدر المشترك بينهما. و قوله: «و نهيهم عمّا فيه مفسدتهم». يشمل الحرام و المكروه فإنّ المكروه مشتمل على مفسدة ما و إن كانت ضعيفة لا تبلغ مرتبة القبيح. و إن شئت كان المكروه داخلا فيما فيه مصلحة باعتبار تركه، و يكون النهي مختصّا بالقبيح. و لمّا كان المباح ليس من التكليف عند المحقّقين لم يتعرّض له بدخوله في التعريف لأنّه لو اشتمل على مصلحة أو مفسدة لكان إمّا راجح الفعل أو راجح الترك، فلم يكن حينئذ مباحا متساوي الطرفين، هذا خلف.

الثانية: التكليف موافق للحكمة غير مناف لها، و إن كان مشتملا على مشقّة. و بيان ذلك يظهر من تقريرنا فيما سبق أنّه يفعل لغرض و مصلحة تعود إلى العبيد، فإذا علم أنّ مصلحتهم إنّما تحصل بامتثال أوامره و أنّ مفسدتهم لا تنتفي إلّا بالانتهاء عن نواهيه، وجب في حكمته أمرهم و نهيهم ليحصل الغرض من خلقهم. و ذلك الغرض هو التعريض‌


[1]كذا في النسخ و لكنّه لم يذكر إلّا مسألتين.

[2]التكليف: مصدر كلّف. و عند جمهور الاصوليّين: إلزام فعل فيه مشقّة و كلفة. و على هذا، المندوب و المباح و المكروه ليس من الأحكام التكليفيّة إذ لا إلزام في كلّ منها. و عرّفه بعض بأنّه إيجاب اعتقاد كون الفعل حكما من الأحكام الشرعيّة. فعلى هذا، المندوب و المكروه و المباح من الأحكام التكليفيّة. و عرّفه الشيخ الطوسيّ بأنّه إرادة المريد من غيره ما فيه كلفة و مشقّة. و عرّفه العلّامة في «كشف المراد» و «النهج» بأنّه إرادة من يجب طاعته ما فيه مشقّة ابتداء، بشرط الإعلام. و تعريف المصنّف أجود التعريفات حيث إنّه بالحدّ التامّ المأخوذ فيه الجنس القريب في التعريف، و الأمر عند أكثر الاصوليّين يطلق على القدر المشترك بين الوجوب و الندب، و هو طلب إيجاد الفعل، الناشئ عن مصلحة فيه. كما أنّ النهي طلب ترك الفعل، الناشئ عن مفسدة فيه. و المباح هو الذي لا يشتمل على مصلحة و لا مفسدة، فهو متساوي الطرفين في الفعل و الترك، فلا يطلق عليه التكليف. الاقتصاد للشيخ الطوسيّ: 61، كشف المراد: 249، نهج المسترشدين: 54.

كشّاف اصطلاحات الفنون 2: 1255، محيط المحيط: 788.

اسم الکتاب : الانوار الجلاليه المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست