responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 603

وكره سليماً ويسكن ، وإذا رجع كذلك برئ من ضمانه. ولو تلف قبل ذلك بآفة سماوية ، ضمن على الأقوى.

ولو تعدّدوا ، واستند النفار إلى الجميع ، بحيث كان كلّ واحد سبباً مستقِلا ، احتمل تعدّد الكفّارة على عددهم ، واتّحادها. ولو استند إلى المجموع ، قوي الاتحاد ، وفيما لو تتابعت الأصوات ، احتمل الاختصاص بالمصوّت الأول ، والمصوّت الأخر ، والتشريك.

ولو كان التنفير لخوفٍ عليه من صيّاد أو سبع أو نحوهما من المهلكات أو المؤذيات ، احتمل سقوط القلب ، والتغيّر.

ولو نفّر صيداً فنفر غيره من جهة نفاره ، كان حكم التنفير جارياً في الأوّل والأخير.

ولو نصب شبكة في ملكه أو ملك غيره وهو محرم ، أو نصبها المُحلّ أو المُحرم في الحرم ، فتعلّق بها صيد فهلك كلّه أو بعضه ، ضمن. وإن كان نصبها لصيد مؤذيات الصيد على إشكال ؛ كما لو صاده وتركه في منزله حتّى هلك ، أو سلّمه لغيره فهلك.

ولو اشترك من فوق الواحد في النصب ، كان الضمان على جميع الشركاء.

ويجري الحكم في الحبل والخشب المنصوب للصّيد ونحوهما. ولو خرج منها سليماً ، فلا ضمان ، وإن ترتّب عليه العصيان.

ولو كانت شبكتان لصيّادَين ، فتعلّق بإحداهما ثمّ تخلّص ، وتعلّق بالأُخرى وبقي فيها ، كان الضمان على صاحب الثانية. ولو توقّف تخليصه من الشبكة على نقضها وإفسادها ، أفسدها ما لم يضرّ بالحال على إشكال.

ولو حلّ الكلب المربوط ، أو لم يُحكم رباطه ، أو لم يُحكم رباط الصيد ، فترتّب قتل الكلب ، ضمن. وإن لم يكن مقصّراً فلا ضمان ، ويحتمل الضمان ؛ لحصول السبب.

فلو أرسله ولا صيد فاتفق ذلك ، جاء فيه الوجهان ، ولو كان الصيد مقيّداً ففلّ قيده ، فقتل صيداً آخر ، احتمل فيه الوجهان : الضمان ، وعدمه ، والظاهر الأوّل.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست