اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 4 صفحة : 457
السادس والعاشر ، وفي ذي الحجّة العشرون والثامن ، وهذان الطريقان رواهما
بعضُ العلماء [١].
وروى في بعض
الأخبار : «لا تعادوا الأيّام فتعاديكم» [٢]. ولعلّ المراد ينبغي التوكّل على الله تعالى ، ورفع
النظر ، فلا منافاة في البين.
ويكره السفرُ
والقمرُ في العقرب ؛ فعن الصادق عليهالسلام : «من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم يرَ الحُسنى» [٣].
والظاهر أنّ
المُراد من العَقرب البرج دون الصورة.
ولا بدّ بعد
الفراغ من الكلام في هذا المقام من إمعان النظر في عِدّة أُمور :
أحدها : أنّ ما
تعلّق به السعد والنحس من الأيّام لا تدخل فيه الليالي ، ولا يخرج منه ما بعد
الزوال مطلقاً ، ولا خصوص ما بين غروب الشمس إلى غروب الحُمرة المشرقيّة ، ولا ما
بين الفجر إلى طلوع الشمس ؛ فالليالي مسكوت عنها ، فتبقى على أصل عدم الكراهة.
ثانيها : أنّ
المراد من السفر ما يُسمّى سفراً عُرفاً ، فلا فرقَ بين ما فيه القصر وغيره ،
فيجري بالنسبة إلى من فرضهم التمام ، والخارج من دار الإقامة ، ومحلّ التردّد
ثلاثين يوماً مبتدءاً في السفر على الأظهر ، والخارج متردّداً يأخذ بالاحتياط ،
فيجري عليه حكم السفر.
ثالثها : أنّ
احتساب مبدأ السفَر من الخروج من منزله ، دون المحلّة والبلد ، ومحلّ الترخّص على
الأظهر.
ولا ترتفع
الكراهة ولا يثبت الرجحان بخروج دابّة أو رحل [٤] أو أسباب.
[١] رواهما الفيض
الكاشاني في تقويم المحسنين على ما في الحدائق ١٤ : ٤٠.