responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 337

الباب الثالث : في بيان الشروط

قد تقدّم بيان أقسام الجهاد ، وذكرنا أنّها تقع على وجوه خمسة : هي ما يكون لحفظ بيضة الإسلام إذا أراد الكفّار الهجوم عليها.

وما يكون لدفعهم عن بُلدان المسلمين ، وقُراهم ، وأراضيهم ، وإخراجهم منها بعد سلطانهم عليها.

وما يكون لدفع الملاعين عن التسلّط على دماء المسلمين ، وهتك أعراضهم على نحو ما مرّ.

وما يكون لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفّار ، فخيف من استيلائها عليهم.

وما يكون لأجل الدعوة إلى الإسلام ، وإقرارهم بشريعة خير الأنام صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وتُشترط في القسم الأخير نيّة التقرّب إلى الله تعالى ، دون باقي الأقسام ، مع احتمال اشتراطها في الأقسام الأربعة الباقية ، لا سيّما الأوّل والرابع ، ولو قيل : بأنّ قصد القربة إنّما تتوقّف عليه زيادة الثواب ، لم يكن بعيداً.

ثمّ الحرب الراجح بأقسامه له شروط ، تشبه شروط الصلاة ، فمثل الطوب ، والتفنك ، والسيف ، والرمح ، والسهم ، ونحوها بمنزلة الطهارة المائيّة من الوضوء والغسل ، لا يجوز العدول إلى غيرها إلا مع الاضطرار. ويستحبّ فيها أن تكون سالمة من صفات النقص ، وكلّما زادت في الكمال زاد فضلها وأجرها ، كما في الماء.

والعصا والحجارة ونحوها بمنزلة الطهارة الاضطرارية الترابيّة ، يحرم استعمالها مع وجود ما هو بمنزلة الطهارة المائيّة.

ودابّة الركوب ومكان الحرب بمنزلة مكان المصلّي ، فإنّ الصلاة لا تصحّ في مكان لا يستقرّ فيه صاحبه ، ولا زال يضطرب ، فلا يجوز في مذهب أهل الرأي ركوب دابّة رديئة ، أو الجلوس في مكان منخفض ، والعدوّ في مرتفع ، وهكذا.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست