اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 4 صفحة : 337
الباب
الثالث : في بيان الشروط
قد تقدّم بيان
أقسام الجهاد ، وذكرنا أنّها تقع على وجوه خمسة : هي ما يكون لحفظ بيضة الإسلام
إذا أراد الكفّار الهجوم عليها.
وما يكون
لدفعهم عن بُلدان المسلمين ، وقُراهم ، وأراضيهم ، وإخراجهم منها بعد سلطانهم
عليها.
وما يكون لدفع
الملاعين عن التسلّط على دماء المسلمين ، وهتك أعراضهم على نحو ما مرّ.
وما يكون
لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفّار ، فخيف من استيلائها
عليهم.
وما يكون لأجل
الدعوة إلى الإسلام ، وإقرارهم بشريعة خير الأنام صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وتُشترط في
القسم الأخير نيّة التقرّب إلى الله تعالى ، دون باقي الأقسام ، مع احتمال
اشتراطها في الأقسام الأربعة الباقية ، لا سيّما الأوّل والرابع ، ولو قيل : بأنّ
قصد القربة إنّما تتوقّف عليه زيادة الثواب ، لم يكن بعيداً.
ثمّ الحرب
الراجح بأقسامه له شروط ، تشبه شروط الصلاة ، فمثل الطوب ، والتفنك ، والسيف ،
والرمح ، والسهم ، ونحوها بمنزلة الطهارة المائيّة من الوضوء والغسل ، لا يجوز
العدول إلى غيرها إلا مع الاضطرار. ويستحبّ فيها أن تكون سالمة من صفات النقص ،
وكلّما زادت في الكمال زاد فضلها وأجرها ، كما في الماء.
والعصا
والحجارة ونحوها بمنزلة الطهارة الاضطرارية الترابيّة ، يحرم استعمالها مع وجود ما
هو بمنزلة الطهارة المائيّة.
ودابّة الركوب
ومكان الحرب بمنزلة مكان المصلّي ، فإنّ الصلاة لا تصحّ في مكان لا يستقرّ فيه صاحبه
، ولا زال يضطرب ، فلا يجوز في مذهب أهل الرأي ركوب دابّة رديئة ، أو الجلوس في
مكان منخفض ، والعدوّ في مرتفع ، وهكذا.
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 4 صفحة : 337