responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 211

قيل : وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم [١] ، والعلويين [٢] على غيرهم [٣] ، وليس بالبعيد تقديم الرضويّ ، ثمّ الموسوي ، ثمّ الحسني ، والحسيني [٤] ، وتقديم كلّ من كان علاقته بالأئمة أكثر.

ويصدّق مدّعي النسب ما لم يكن متّهماً كمدّعي الفقر.

وسهم الإمام يوصل إليه مع حضوره ، وإمكان الوصول إليه ، ومع عدم الإمكان لتقيّة ونحوها ، أو غيبته يُعطى للأصناف الثلاثة على الأقوى ، ويتولّى أمره المجتهد. والأحوط تخصيص الأفضل. ويتولّى إيصاله إلى مصرفه. وإذا تعذّر الوصول إليه ، ولم يمكن حفظ المال حتّى يصل الخبر ، تولاه عدول المسلمين.

ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الإمكان ، وجبت الإعادة. وللمجتهد الإجازة ، والأحوط البناء على الإعادة. ولو دفع إلى من ظنّه مجتهداً فظهر خلافه ، فإن بقيت العين استُرجعت منه ، وإن تلفت ، وكان عالماً بأنّه حقّ الصاحب ، ضمن. وإن تعذّر إرجاعها ، وكان الدافع معذوراً ، فلا ضمان عليه ، وإلا ضمن.

المطلب الثاني : في كيفية دفعه

تُشترط في صحّته النيّة ، بالمعنى الّذي مرّ بيانه مراراً ، من المالك أو وكيله ، إلا فيما كان من الذمّي المشتري للأرض من المسلم ، فلا وجوب فيها ، ويحتمل وجوب تولّي الحاكم أو الأخذ. والأقوى خلافه.

فلو دفعه بلا نيّة ، أو نوى الرياء أو غيره من الأُمور الدنيوية ، وجبت إعادته ، وأُخذ ممّن في يده مع بقائه وتصديقه ومع عدم التصديق إشكال ومع تلفه مع علمه وجهل الدافع.


[١] في «ح» ، «س» ، «م» : الطالبيين.

[٢] في بعض النسخ زيادة : والفاطميين على غيرهم.

[٣] في «ص» ، «ح» : والغارمين.

[٤] في «م» : ثمّ الحسيني.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست