اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 4 صفحة : 209
ولو اقتصد في
قوتٍ ، أو لباسٍ ، أو آلاتٍ ، أو مساكن ، أو أوضاع ، ولم يفعل ما يُناسبه ، لم
يُحسب التفاوت من المئونة على الأقوى ، وأُخذ الخمس من تمام الربح. ولو باعَ شيئاً
ممّا يحتاجه ، جازَ له استجداده ، ولو ربح به دخل ربحه في الأرباح. ولو باعَ داره
أو خادمه مثلاً ، جازَ له أن يستجدّ عوضهما ممّا يناسبه ، مع تكميل ما نقص من
الربح بعد إعطاء ثمن ما بيع.
ولا يُعتبر
ههنا نصاب ، بل يجب الإعطاء من القليل والكثير.
وصيد البرّ
والبحر ، وحيازة المباحات : من الماء ، والحطب ، والحشيش ، والكمأة ، ونحوها من
المكاسب. ولكلّ ربح عام مستقلّ. والقدر المُشترك بين الرّبحين يوزّع عليهما. ولو
حصل ربح في المال المخمّس ، وجب إخراج خمسه.
ولو اتّجر بما
أصابه من الخمس ، فربح زائداً على قوت سنة ، وجبَ عليه الخمس. ولو قبض شيئاً من الخمس
، من نقد مسكوك أو من أحد النعم الثلاث ، فحال عليه الحول ، وجبت فيه الزكاة.
البحث
الثاني : قسمة الخمس
وينحصر
البحث في مطالب :
الأول
: في كيفيّة
قسمته : يُقسّم
ستّة أقسام ، ثلاثة منها للإمام ، سهم بالأصالة ، وهو سهم الإمامة ، وسهمان
بالانتقال إليه ، وهما سهم الله وسهم رسوله. وثلاثة أسهم لأرحامه : من اليتامى ،
والمساكين ، وأبناء السبيل. فيكون للإمام نصف الخمس ، والنصف الأخر لأرحامه.
ويُشترط فيهم
الإيمان في الأقسام الثلاثة ، والفَقر في القسمين الأوّلين. ولا تُشترط العدالة ،
وربّما وجبت ؛ للنهي عن المُنكر. والحاجة في حال الغُربة ، وإن كانوا أغنياء في
محلّهم في القسم الثالث.
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 4 صفحة : 209