اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 4 صفحة : 208
كسابقه ، وفوائده كفوائده.
وتُحتسب
المئونة من الرّبح المُكتَسب دون غيره على أصحّ الأقوال.
ويدخل في
الاكتساب أخذ العسل ، والمن ، والترنجبين ، والصمغ ، والشيرخشت ، والسماق ، والعفص
، والفلي [١] ، ونحوها. ويدخل في المئونة دار تناسبه ، وزوجة كذلك ،
وما يحتاج من ظروف ، وأسباب ، وغلمان ، وجوار ، وخيل ، وفراش ، وغطاء ، ولباس ،
ومراكب ، ونحوها ممّا يليق بحاله. وما بقي منها إلى العام الجديد يبقى على حاله ،
ولا يستجدّ منه غيره للعام الاتي مع الاكتفاء به.
وليس العام
كعام الزكاة ، بل اثنا عشر شهراً على نحو ما هو المعروف.
ويلحق بالمؤن
ما يؤخذ قهراً ، أو يصانع به ظالم ، وما يلزمه من حقّ نَذر أو عهد ، ونحوهما ، أو
حجّ ، أو ما يستحبّ له من زيارة أو حجّ مستحبّ ، ونحوهما.
والدين السابق
على العام ، والمقارن من المئونة.
ولا يجبر
خُسران غير مال التجارة بالربح منها. والأحوط أن لا يُجبر خُسران تجارة بربح أُخرى
، بل يقتصر على التجارة الواحدة.
وما يدخله من
الأرباح في العام يلحظ مُجتمعاً أو مُرتّباً [٢]. ولكلّ عام ما يظهر من ربحه فيه. ولو دخله أرباح من
جهات مختلفة متحدة في النوع أو مختلفة أُخذت المئونة المحتاج إليها من جميعها ،
ممّا دخل فيه الخمس أولا.
وكلّما اتخذ
للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه شيء ، زاد فيه زيادة في نفسه ، أو في قيمته. وكلّ
مئونة من ربح عامها.
وله الخيار إذا
ظهر الربح بين الدفع في مبدأ العام وبين الانتظار احتياطاً له.
ولو اتخذ من
الدور ، أو الأزواج ، أو المراكب ، أو اللباس ، أو الفراش ، أو المأكل ، أو الظروف
، أو الكتب ، أو الآلات ما يزيد على حاله كمّاً أو كيفاً ، دخل التفاوت فيما فيه
الخمس.