responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 206

جرى فيه الحكم المذكور ، وإن كان قد تصرّف به شيئاً فشيئاً ، دخل في حكم مجهول المالك ، يعالج بالصلح ، ثمّ الصدقة.

ولو كان الاختلاط من أخماس ، أو زكوات ، فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحب ، وأن يكون كالسابق ، وهو أقوى. ولو كان الاختلاط مع الأوقاف ، فكمعلوم الصاحب في وجه قويّ. ولو حصل الاشتباه بين هذه الثلاثة ، أو أحدها وبين غيرها ، أو بينها بعضها مع بعض ، فالأقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق ، وهو إخراج الخمس ، إلا في اختلاط الأوقاف ، فإنّ علاجها الصلح.

وإذا تملّك شيئاً بمقابلة ذلك المخلوط ، أمكن الرّجوع في الخمس إلى الناقل والمنقول إليه.

ولو حصل مال في يد الموروث ، ولم يعلم بأنّه أخرج واجبه أو لا ، لم يجب الإخراج.

ولو كان ما فيه الواجب مشتركاً ، فامتنع أحد الشركاء عن القسمة ، أدّى غير الممتنع سهمه ، وحلّ له التصرّف بمقدار أربعة أخماس حصّته. ولو أمكن جبره على القسمة جبر.

ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره من الأخماس.

ولو خلط الحرام مع الحلال عمداً خوفاً من كثرة الحرام لتجتمع شرائط الخمس ، فيجتزي بإخراجه ، فأخرجه ، عصى بالفعل ، وأجزأ الإخراج. ولو عرف المالك بعد إخراجه ، ضمنه له. ولو عرف القدر زائداً على المخرج ، تصدّق بالزائد ؛ واحتمل وجوب التصدّق بجميعه ، والاكتفاء بالسابق. ولعلّ الأقوى هو الأوّل. ولو ظهر ناقصاً أو مساوياً فلا ضمان.

المقام السابع

فيما يفضل عن مئونة السنة لنفسه ، ونفقة عياله الواجبي النفقة ، ومماليكه وخدّامه ، وأضيافه ، وغيرهم ، وعطاياه ، وزياراته ، وحجّاته فرضاً أو ندباً ، ونذوره ،

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست