responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 204

بالمعدن. ولو قصد غيره فأتى به ، قوي عدم احتساب المصرف عليه. ولو شركهما في القصد ، قضى بالتوزيع.

ولو غاصَ غوصات متعدّدة ، فأصاب ببعضها في مقام واحد ، قوي أخذ مصارف الجميع ممّا أُصيب ، بخلاف ما إذا اختلف الزمان أو المكان.

ومن غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر في بطنه شي‌ء من المعدن ، فالظاهر جري حكم الخمس فيه ، بخلاف ما إذا وجده على الساحل. ومثل هذه المسائل الفاقدة للأقوال والدلائل لا بدّ فيها من الاحتياط الكامل ، ويُعتبر النصاب بعد إخراج المصارف على الأقوى. ولو اتّجر بما أخذ من الغوص ، وجب الخمس في ربحه أيضاً.

المقام الخامس

في أنّه يجب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، أو تملّكها منه بعقد معاوضة كائنة ما كانت على الأقوى. ويضعف إلحاق التملّك المجّاني.

والظاهر عدم الفرق بين أرض الزرع ، والبستان ، والدار ، وغيرها في وجه قويّ.

وطريق الأخذ في هذا القسم : أن يقوّم مشغولاً بما فيه بأُجرة للمالك.

ولا فرق بين المسلم المؤمن وغيره وفي دخول المنتحل للإسلام الخارج عنه في الحقيقة وجهان ، والأوجه عدمه ، ومصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس ولا بين الأرض المفتوحة عنوة وغيرها مع جواز بيعها.

ولو باعها الذمّي من ذمّي أو مسلم ، تخيّر أرباب الخمس بين الرّجوع على البائع والرّجوع على المشتري. وللمشتري الرجوع على البائع بما قابل خمسها من الثمن.

ولا يشترط هنا نصاب ، ولا حول ، ولا كثرة الثمن ، ولا قلّته ، فإنّ المأخوذ من الأرض لا من الثمن. ولو أسلم بعد العقد أو بعد القبض فيما يتوقّف الملك عليه ، بقي وجوب الخمس ، وقبل ذلك لا وجوب عليه.

ولو اشتراها من مسلم ، ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ، ثمّ شراها منه ، كان عليه

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست