responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 175

دينار. وليس في الحمير ، والبغال ما لم تتخذ للتجارة شي‌ء.

ويُشترط في استحباب الزكاة فيهما البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والحول ، والسوم ، وإمكان التصرّف من المالك أو وكيله أو وليّه على النحو السابق فيهن ، (وأن لا تكون عوامل) [١] ولا يكون من كسور لا تبلغ الواحدة ، ومع البلوغ إشكال.

الثالث : ما عدا الغلات الأربع ممّا يدخله الكيل والوزن ممّا عدا الثمار والخضروات بعد إخراج المؤن.

الرابع : غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم على نحو ما تقدّم.

الخامس : الحُلِيّ المحرّمة على رأي.

السادس : الحُلِيّ الّتي فُرّ بها من الزكاة خروجاً من الخلاف.

السابع : المال الغائب ، إذا مضت عليه أحوال ، ثمّ وصل إلى يد صاحبه ؛ فإنّه تُستحب زكاته لسنة.

الثامن : النماء الحاصل من العقارات المُتّخذة للنماء ، كالحمّامات ، والدكاكين والخانات ، والبساتين ، عروضاً كانت أو نقوداً ، حال عليه الحول أولا.

التاسع : زكاة المؤن المصروفة على الزراعة والغرس.

العاشر : زكاة العوامل من البهائم.

الحادي عشر : زكاة الدين المقدور على استيفائه أو مطلقاً.

الثاني عشر : زكاة ما تعلّقت به المعاوضة على ما فيه الزكاة فراراً.

الثالث عشر : زكاة ما شكّ في تعلّق الزكاة به احتياطاً.

الرابع عشر : زكاة ما شكّ فيه بعد التسليم ، وكذا ما اشتري ممّن يظنّ به أنّه لا يزكّي.

ويُشترط في الجميع الحول ، وإمكان التصرّف ، والبلوغ ، والعقل ، فيما عدا المستثنى ، والنصاب فيما يلحق بذي النصاب ، والحول فيما يلحق بذي الحول.

ويُستحبّ وسم إبل الصدقة في المحلّ الظاهر منها كأفخاذ الإبل.


[١] ما بين القوسين ليس في «س» ،

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست