اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 4 صفحة : 175
دينار. وليس في الحمير ، والبغال ما لم تتخذ للتجارة شيء.
ويُشترط في
استحباب الزكاة فيهما البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والحول ، والسوم ، وإمكان
التصرّف من المالك أو وكيله أو وليّه على النحو السابق فيهن ، (وأن لا تكون عوامل)
[١] ولا يكون من كسور لا تبلغ الواحدة ، ومع البلوغ إشكال.
الثالث
: ما عدا الغلات
الأربع ممّا يدخله الكيل والوزن ممّا عدا الثمار والخضروات بعد إخراج المؤن.
الرابع
: غلات الأطفال
والمجانين ومواشيهم على نحو ما تقدّم.
الخامس
: الحُلِيّ المحرّمة
على رأي.
السادس
: الحُلِيّ
الّتي فُرّ بها من الزكاة خروجاً من الخلاف.
السابع
: المال الغائب
، إذا مضت عليه أحوال ، ثمّ وصل إلى يد صاحبه ؛ فإنّه تُستحب زكاته لسنة.
الثامن
: النماء الحاصل
من العقارات المُتّخذة للنماء ، كالحمّامات ، والدكاكين والخانات ، والبساتين ،
عروضاً كانت أو نقوداً ، حال عليه الحول أولا.
التاسع
: زكاة المؤن المصروفة
على الزراعة والغرس.
العاشر
: زكاة العوامل من
البهائم.
الحادي
عشر : زكاة الدين المقدور
على استيفائه أو مطلقاً.
الثاني
عشر : زكاة ما
تعلّقت به المعاوضة على ما فيه الزكاة فراراً.
الثالث
عشر : زكاة ما شكّ
في تعلّق الزكاة به احتياطاً.
الرابع
عشر : زكاة ما شكّ
فيه بعد التسليم ، وكذا ما اشتري ممّن يظنّ به أنّه لا يزكّي.
ويُشترط في
الجميع الحول ، وإمكان التصرّف ، والبلوغ ، والعقل ، فيما عدا المستثنى ، والنصاب
فيما يلحق بذي النصاب ، والحول فيما يلحق بذي الحول.
ويُستحبّ وسم
إبل الصدقة في المحلّ الظاهر منها كأفخاذ الإبل.