responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 159

والظاهر أنّ التراضي شرط فيه. ولو رضي بعضُ الشركاء فقط ، خُصّ بالخرص ، ولو وقع الرضا على البعض دون البعض جاز ، وفي توقّفه على احتمال الضرر وجهان.

وفاعله الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام ؛ لولايته على مال الفقراء. ويجوز للمالك ذلك مع تعذّرهما ، ومع عدم التعذّر الأحوط الرجوع إليهما. وإن كان القول بجوازه من المالك مع ذلك أقوى.

ولا يُشترط في الخرص صيغة ، بل هو معاملة (خاصّة ، يكتفى فيها بعمل الخارص وبيانه. ولو جيئ بصيغة الصلح كان أولى. وهو معاملة) [١] غريبة ؛ لأنّها تتضمّن وحدة العوض والمعوّض ، وضمان العين.

ثمّ إن زاد ما في يد المالك فله ، وإن نقص فعليه ، وإن تلف بآفة سماوية كلا أو بعضاً فنقص فليس على المالك. ويُحتمل القول بأنّ المالك لا يضمن ما تلف أو نقص ، ولعلّ الأوّل أقوى ، ولكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش.

ويُشترط في الخارص إن لم يكن مالكاً أن يكون عدلاً ضابطاً. واعتبار العدلين أوفق بالاحتياط.

ولو رجع الخارص من جانب الشرع عن خرصه بدعوى أنّه زادَ فيه ، قبل قوله. ولو ادّعى أنّه أجحف بالفقراء ، لم يُقبل بغير البيّنة في وجه قويّ. ولو ادّعى العلم على المالك ، كان له الحلف في نفي علمه. ولو ظهر فسق الخارص ، بطل خرصه. ولو تجدّد بعد الخرص فلا بأس. ولو زاد من ربح الزراعة على مئونة السنة ، وجب إخراج الخمس بعد إخراج الزكاة.

المقصد الثامن

في أنّه لا يرفع وجوب إعطاء الزكاة وجوب الخمس ، بل يجب فيما زاد على مئونة السنة والمصارف ، وليس على نفس حصّة الزكاة خمس ، كما أنّه ليس في حصّة الخمس


[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 4  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست