اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 345
وأمّا العضو
الزائد ، فإن كان خارجاً عن الحدّ وعلمت زيادته فلا حكم له في وجه قويّ ، وإن كان
على الحدّ أُدخل منه ما يتوقّف عليه يقين الفراغ ، وإن كان تحت الحدّ لحقه الحكم.
وإن عُلِمت
أصالته تعلّق الحكم به خاصّة على الأقوى ، وإن اشتبه الأصلي بالزائد أو علمت
الأصالة فيهما كذي الرأسين والأيدي تعلّق الحكم بالجميع أصالة أو من باب المقدّمة
على اختلاف فهم معنى الجمع من الآية [١].
وفي كيفيّة
البَدأة من الأعلى واعتبار الترتيب كلام.
وما كان من
البواطن لا يجب غسله ولا مسحه في وضوء ولا تيمّم ، ولا غسله في الغسل ، كباطن
العين وموضع تطبيق الجفنين ، وباطن الأذنين والمنخرين ، وخرم الأنف [٢] وما تحت أظفار
أصابع اليدين والرجلين ؛ ممّا لا يزيد على المتعارف.
وإدخال الباطن
تحت الشعر في حكم الباطن في الوضوء والتيمّم رخصة ، فيكتفى بالشعر عنه ، ولو أدخله
في الظاهر بعد كشف الشعر تعيّن.
ولو غسله بانفراده
مع بقاء الشعر محيطاً به قوي الاكتفاء به ، والأحوط خلافه ، وهو بحكم الظاهر في
الغسل ، فيجب إيصال المطهّر إليه ، والباطن بعد ظهوره والظاهر بعد بطونه بحكم ما
آل إليه.
والمقطوع من
فوق الحدود يسقط حكمه ، ومن تحتها يتعلّق الحكم منه بالباقي ، ومن الحدّ يأتي منه
بما يتوقّف عليه الفراغ ، وهذه الأحكام جارية في الطهارات الثلاثة رافعة أو لا ،
مائيّة أو لا.
المقام
السادس : في المشتركات بين الطهارات المائيّة عبادات أولاد
وهي
أُمور :
منها : أنّها
يعتبر فيها مسمّى الغسل في المغسول لرفع خبث أو لرفع حدث أو غيرهما.