responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 344

بالحكم أو جاهلاً به جهلاً لا يدفع التقصير عن الفاعل كما في المغصوب.

ولو كان جاهلاً بالموضوع أو ناسياً أو غافلاً صحّ تمام العمل إن ارتفع العذر بعد التمام ، وما مضى فقط إن كان قبله. ثمّ إن وجد ما ليس فيه محذور ولم يلزم فساد لبعض الأُمور أتمّ وكان صحيحاً.

ولو وضع تحت الإناء المستعمل (أو المكفوّ أو في محلّ التقاطر من غير قصد فيه ولا استدعاء ، قام فيه وجهان ، أقواهما لزوم الاحتياط.

ويجري الكلام في جلد الميتة إذا كان محلّا للضرب والمضروب ، أو ظرفاً للماء وإن كان مغصوباً) [١] ، وإذا اشتبه بالمحصور وجب اجتناب الجميع ، وإذا كان مجبوراً على الاستعمال صحّ ، وإذا ردّد الجابر بين إنية النقدين وبين المغصوب ترك المغصوب ، واستعمل ما كانت منهما ، وإذا اجتمع الغصب مع أحد النقدين دون الأخر قدّم الخالي عن الغصب.

وفي الدوران بين النقدين يحتمل ترجيح الفضّة ، والأقوى المساواة ، كالنقد الصافي مع غيره ، والقليل مع الفرض المذكور أولى من الكثير والصغير أولى من الكبير في وجه.

وما يخرج عن الاسم أو اسم الانية فلا بأس به ، ولا عيب في أواني الجواهر الثمينة وإن بلغت قيمتها ما بلغت.

ومنها : أنّه لو كان في مواضع الغسل الموظّف في الوضوء أو الغسل أو في مواضع المسح في الوضوء أو التيمّم من الرافعة أو غيرها لحم أو غدد أو دماميل ونحوها ممّا يدخل في الاسم دون المسترسل النابت من خارج ، لخروجه ولدخول ما تحته في الباطن وإن عاد بعد قلعه من الظاهر على نحو ما تحت الشعر في الغسل وجب غسلها في الغُسل مطلقاً. وفي غسل الوضوء ومسحها فيما يقوم مقامه من المسح.

ومسحها في مسح الوضوء ، ومسح التيمّم إن دخلت في الحدود ، وإن خرجت عنها لم يتعلّق بها حكم وإن كانت على الحدّ الخارج غسل منها ما يتوقف عليه يقين البراءة.


[١] بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أو كان كذلك.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست