responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 343

ولو مقدار رأس شعرة (ولم يعد عليه فات محلّ العود أو لا ولم يعد بطل) [١].

ولو شكّ في أصل الحاجب بنى على أصالة عدمه. والبناء [٢] على اعتبار حصول المظنّة بعدمه ، أوفق بالاحتياط.

ويكفي الظنّ بوصول الماء للأعمى ، والمبصر بالنسبة إلى القفاء وما تحت الشعر والجبائر ونحوهما. ولو تعذّر رفع الحاجب مسح عليه بالرطوبة وببشرة الكفّ بعد الضرب ، كلّ في محلّه.

وإن أمكن في موضع الغسل إجراء الماء حتّى يصل إلى البشرة أجزأ مع طهارة المحلّ ، أو قدرٍ منه مع عدم السراية ، ويكتفى هنا بمجرّد الوصول إذا تعذّر الإجراء كما في غيره من البواطن المغسولة ، تبعاً للظّواهر ، كبواطن الأواني ونحوها ، ولا يجب إيصال التراب مع الإمكان على الأقوى.

ويقوى لزوم تخفيف الحاجب إن أمكن ، ولا شكّ في وجوب تقليل مساحته.

ويمسح بالرطوبة على الجبائر والعصائب واللطوخ عوض الغسل ، ولا فرق هنا بين كونها ما سحة أو ممسوحاً عليها ، ولا بين كون الرطوبة من ماء داخل أو خارج ، بخلاف موضع المسح من الوضوء ، فإنّه يعتبر فيه الداخلة فقط ، ويقوى ذلك في الغبار الممسوح به في محلّ التيمّم.

ويعتبر فيهما استناد المسح إلى الكفّ الماسح أو إليهما معاً مع ثبوت العلّيّة لكلّ واحد منهما ، لا لمجموعهما ، فلو كان الكفّ ممسوحاً غير ماسح بطل المسح.

ولو حصل الحاجب على الماسح أو عليه وعلى الممسوح مسح بالحاجب على مثله مع المحافظة على الشرائط.

ومنها : أن لا يكون محلّ الضرب أو ما يغسل فيه أو ما يؤخذ منه ماء الغسل إنية مغصوبة أو إنية ذهب أو فضّة ، أو ممزوجاً منهما ، أو منهما معاً ، أو من أحدهما مع المزج من غيرهما أو الوصل مع بقاء اسمهما لندرته ، وجد ماء قريباً غيره أو لا ، عالماً


[١] بدل ما بين القوسين في «ح» : وفات محلّ العود ، ولم يعد عليه بطل.

[٢] في «ح» زيادة : في القسم الأوّل.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست