اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 343
ولو مقدار رأس شعرة (ولم يعد عليه فات محلّ العود أو لا ولم يعد بطل) [١].
ولو شكّ في أصل
الحاجب بنى على أصالة عدمه. والبناء [٢] على اعتبار حصول المظنّة بعدمه ، أوفق بالاحتياط.
ويكفي الظنّ
بوصول الماء للأعمى ، والمبصر بالنسبة إلى القفاء وما تحت الشعر والجبائر ونحوهما.
ولو تعذّر رفع الحاجب مسح عليه بالرطوبة وببشرة الكفّ بعد الضرب ، كلّ في محلّه.
وإن أمكن في
موضع الغسل إجراء الماء حتّى يصل إلى البشرة أجزأ مع طهارة المحلّ ، أو قدرٍ منه
مع عدم السراية ، ويكتفى هنا بمجرّد الوصول إذا تعذّر الإجراء كما في غيره من
البواطن المغسولة ، تبعاً للظّواهر ، كبواطن الأواني ونحوها ، ولا يجب إيصال
التراب مع الإمكان على الأقوى.
ويقوى لزوم
تخفيف الحاجب إن أمكن ، ولا شكّ في وجوب تقليل مساحته.
ويمسح بالرطوبة
على الجبائر والعصائب واللطوخ عوض الغسل ، ولا فرق هنا بين كونها ما سحة أو
ممسوحاً عليها ، ولا بين كون الرطوبة من ماء داخل أو خارج ، بخلاف موضع المسح من
الوضوء ، فإنّه يعتبر فيه الداخلة فقط ، ويقوى ذلك في الغبار الممسوح به في محلّ
التيمّم.
ويعتبر فيهما
استناد المسح إلى الكفّ الماسح أو إليهما معاً مع ثبوت العلّيّة لكلّ واحد منهما ،
لا لمجموعهما ، فلو كان الكفّ ممسوحاً غير ماسح بطل المسح.
ولو حصل الحاجب
على الماسح أو عليه وعلى الممسوح مسح بالحاجب على مثله مع المحافظة على الشرائط.
ومنها : أن لا
يكون محلّ الضرب أو ما يغسل فيه أو ما يؤخذ منه ماء الغسل إنية مغصوبة أو إنية ذهب
أو فضّة ، أو ممزوجاً منهما ، أو منهما معاً ، أو من أحدهما مع المزج من غيرهما أو
الوصل مع بقاء اسمهما لندرته ، وجد ماء قريباً غيره أو لا ، عالماً
[١] بدل ما بين
القوسين في «ح» : وفات محلّ العود ، ولم يعد عليه بطل.