responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 342

جاهلاً به أعاد المقدّم وعقّبه بالمؤخّر إن لم يمنع منه مانع ، كفوات الموالاة فيما فيه موالاة. وإن كان ناسياً أو مجبوراً أعاد المؤخّر وبقي المقدّم على حاله إن لم يمنع منه مانع.

وهو من الشرائط الوجودية ، متى اختلّ ولو بسبب جزء في منتهى الصغر بطل ، فتصحّ من الغسل صورة من ستّ مع عدم احتساب [١] السنن ، وإلا كان كالوضوء.

والحكم فيهما مبنيّ على إفساد إدخال شي‌ء من المندوب على غير وجه ما ندب إليه.

ومن تيمّم الوضوء صورة من أربع وعشرين. ومن تيمّم الغسل صورة من مائة وعشرين كالوضوء مع القول بعدم الترتيب في مسح القدمين ، وعلى القول به صورة من سبعمائة وعشرين صورة.

ولو لوحظ الترتيب بين السنن والفرائض زادت على أُلوف الأُلوف ؛ لأنّها بإضافة غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق تبلغ ثلاثمائة واثنين وستّين ألفاً وثمان مائة وثمانين.

ولو أُضيف البسملة والسواك والغسلات المسنونة تجاوزت ألوف ألوف الألوف.

ولا ترتيب بين الأبعاض إلا في سبق الأعلى في غسل الوضوء وما يقوم مقامه من التيمّم ، وفي القائم مقام الأغسال يقوى ذلك أيضاً ؛ وسيجي‌ء تمام الكلام في محلّه.

ولا ترتيب بين الوضوء وبين الأغسال المجامعة له كما عدا غسل الجنابة فيجوز تقديم الوضوء على الغسل وتقديم الغسل عليه ، غير أنّ نيّته في الغسل رفع الحدث الأكبر إن كان رافعاً تقدّم أو تأخّر ، وفي الوضوء نيّة رفع الحدث الأصغر إن تأخّر ، ونيّة الجزئية المؤثّرة إذا تقدّم إن شخّص النيّة.

ومنها : رفع الحاجب عن مباشرة المطهّر والماسح ضرباً أو مسحاً مع القطع بحجبه أو الشكّ فيه فيما عدا شعر أعضاء الوضوء أو خصوص الوجه.

فلو كان في بعض أعضاء الوضوء أو الغسل أو التيمّم ضرباً منها أو مسحاً ، فرضاً أو نفلاً ، اختياراً أو اضطراراً ، عمداً أو نسياناً مع العلم بالحكم أو الجهل به حاجب ،


[١] في «س» ، «م» : اجتناب.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست