اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 340
المقام
الخامس : في الطهارة الداخلة في العبادات مائيّة أو لا
ويشترط فيها مع
ما مرّ أُمور :
منها : إباحة
الطهور من ماء أو تراب أو ما قام مقامه من وَحلٍ أو طين مثلاً.
فلو تطهّر بشيء
غير مملوك من ماءٍ أو ترابٍ أو أرضٍ مثلاً ؛ ولا مأذونيّة فيه من صاحبه ، أو صاحب
سلطانه صريحاً أو بالفحوى ولا من الشرع ؛ بطل عمله [١].
والمشكوك في
المأذونيّة به كالمقطوع بعدمها فيه ، إلا أن يدخل في التسعة المستثنيات [٢] أولويّة أو
تنقيحاً.
ولا فرق بين
الوليّ وغيره ، وبين الوليّ الإجباري وغيره ما لم يقوّمه على نفسه ، أو يحتسبه عن
عمله الذي يستحقّ في مقابلته أُجرة ، مع عدم ترتّب الفساد في الإجباري ، وتشترط
المصلحة في غيره.
ولا تثمر إجازة
المالك بعد العمل ، ولو فعل ذلك عالماً بالحكم وجاهلاً لا يعذر بجهالته بطل.
ولو جهل
الموضوع ، أو كان ناسياً لأنّ النسيان عذر على الأقوى ، أو مجبوراً ، أو في مقام
تقيّة ؛ صحّ.
ولو ارتفع العذر
في الأثناء قطع وضمن المثل أو القيمة بعد الإعواز إن كان ممّا يضمن ، أو الأُجرة
إن كانت له أُجرة ثمّ أتمّ إن وجد المتيمّم [٣] من دون ترتّب خلل ، وإلا بطل.
ولو كان
مغصوباً وأذن المالك للغاصب فضلاً عن غيره صحّ ، ولو كان المغصوب ماء جارياً أو
مستنقعاً كثيراً ، والتراب والأرض من المتّسعة ممّا يلزم في المنع من مثلها الحرج
صحّ ، ولو مع الإخراج عن محلّه لغير الغاصب وباعثه على الغصب وتابعة لحصول الإذن
من المالك الأصلي.
[١] في «ح» زيادة :
ورجوعه إلى عدم التموّل ابتداء وانتهاءاً لا ينافي العصيان ، وإنّما ينافي الضمان.