responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 338

لعدم المضادّة.

ولو قصر المطلق عن الوفاء بالتطهير أُضيفَ إليه ما لا يخرجه عن إطلاقه من ماء مضاف أو تراب مضاف وهكذا. وإذا انحصر به وجبت الإضافة ، ويجب التخليص إن أمكن.

وما شكّ في استحالته عن الإطلاق إلى الإضافة كالماء المتقاطر من أبخرة الماء المقارنة لصدق الاسم ، والجصّ والنورة والخزف المشوية بالنار ونحوها محكوم ببقاء إطلاقه ، والأحوط الاجتناب مع الإمكان.

ومنها : أنّه ليس شي‌ء منها واجباً لنفسه من جهة ذاته ، من غير فرق بين الرافع للخبث المتعلّق به وإن كان بدنه محترماً فلا يجب عليه ولا على غيره على إشكال في الأخير [١] والرافع للحدث والمبيح ، وإنّما يجب لوجوب غايته التي تتوقّف عليه.

وأمّا قبل وجوبها لعدم دخول وقتها ، أو لفقد السبب الموجب لها فلا وجوب له إلا ما توقّف عليه التوصل إلى الواجب ، فكان كالسعي إلى الجمعة أو الحجّ قبل وقتهما ، وغسل الجنابة في ليالي شهر رمضان ونحوها ، على التوسعة مع الاتّساع ، والضيق مع الضيق.

والطهارة من الحدث مستحبّة لذاتها ، والظاهر ذلك في طهارة الخبث ، والمبيح من الطهارة المائيّة دون الترابيّة ، ومن اشتغلت ذمّته بواجب يتوقّف عليها فعله على وجه الوجوب ، مع قصد فعل الغاية وعدمه.

ولو قصد الاستحباب النفسي والوجوب الغيري أُثيب عليهما ، كما أنّه لو قصد الاستحباب الغيري والنفسي معاً أثيب عليهما.

وكذا لو تعدّدت جهات الاستحباب الغيري أو تعدّدت جهات الوجوب الغيري ولاحظ الجميع أُثيب عليها.

ومنها : توقّف حصولها على وجه يتحقّق [٢] الإتيان بها على إدخال الحدود في المحدود ؛ من طهارة حدث ، أو خبث أو تيمّم ؛ لتوقّف يقين الحصول الرافع ليقين


[١] بدل ما بين الحاصرتين في «س» ، «م» : وإن كان محترماً فلا يجب عليه ولا من غيره على إشكال في الأخير.

[٢] في «س» : يتوقّف بدل يتحقّق. والمراد : أنّ اليقين وتحقق حصول الطّهارة يتوقّف على إدخال الحدّ في المحدود.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست