اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 338
لعدم المضادّة.
ولو قصر المطلق
عن الوفاء بالتطهير أُضيفَ إليه ما لا يخرجه عن إطلاقه من ماء مضاف أو تراب مضاف
وهكذا. وإذا انحصر به وجبت الإضافة ، ويجب التخليص إن أمكن.
وما شكّ في
استحالته عن الإطلاق إلى الإضافة كالماء المتقاطر من أبخرة الماء المقارنة لصدق
الاسم ، والجصّ والنورة والخزف المشوية بالنار ونحوها محكوم ببقاء إطلاقه ،
والأحوط الاجتناب مع الإمكان.
ومنها : أنّه
ليس شيء منها واجباً لنفسه من جهة ذاته ، من غير فرق بين الرافع للخبث المتعلّق
به وإن كان بدنه محترماً فلا يجب عليه ولا على غيره على إشكال في الأخير [١] والرافع للحدث
والمبيح ، وإنّما يجب لوجوب غايته التي تتوقّف عليه.
وأمّا قبل
وجوبها لعدم دخول وقتها ، أو لفقد السبب الموجب لها فلا وجوب له إلا ما توقّف عليه
التوصل إلى الواجب ، فكان كالسعي إلى الجمعة أو الحجّ قبل وقتهما ، وغسل الجنابة
في ليالي شهر رمضان ونحوها ، على التوسعة مع الاتّساع ، والضيق مع الضيق.
والطهارة من
الحدث مستحبّة لذاتها ، والظاهر ذلك في طهارة الخبث ، والمبيح من الطهارة المائيّة
دون الترابيّة ، ومن اشتغلت ذمّته بواجب يتوقّف عليها فعله على وجه الوجوب ، مع
قصد فعل الغاية وعدمه.
ولو قصد
الاستحباب النفسي والوجوب الغيري أُثيب عليهما ، كما أنّه لو قصد الاستحباب الغيري
والنفسي معاً أثيب عليهما.
وكذا لو تعدّدت
جهات الاستحباب الغيري أو تعدّدت جهات الوجوب الغيري ولاحظ الجميع أُثيب عليها.
ومنها : توقّف
حصولها على وجه يتحقّق [٢] الإتيان بها على إدخال الحدود في المحدود ؛ من طهارة حدث
، أو خبث أو تيمّم ؛ لتوقّف يقين الحصول الرافع ليقين
[١] بدل ما بين
الحاصرتين في «س» ، «م» : وإن كان محترماً فلا يجب عليه ولا من غيره على إشكال في
الأخير.
[٢] في «س» : يتوقّف
بدل يتحقّق. والمراد : أنّ اليقين وتحقق حصول الطّهارة يتوقّف على إدخال الحدّ في
المحدود.
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 338