اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 337
كما أنّ تأثير
الماء المتنجّس في الاستعداد للطهارة في غير الغسلة الأخيرة فيما يجب فيه تعدّد
الغسلات ، وفي غير الماء الأخير ممّا يعدّ لطهارة بدن الميّت كذلك خارج به [١].
وغير المحكوم
بنجاسته شرعاً بطريق شرعي من استصحاب أو غيره من الظنون الشرعيّة محكوم بطهارته
شرعاً وتطهيره.
وليس وراء
اشتراط الطهارة والقلع للنجاسة شرط ؛ فلا فرق بين المستعمل سابقاً في الماء وغيره
إلا فيما يستنجى به ممّا عدا الماء ، فإنّه يشترط فيه البكارة ، ولا يكفي مجرّد
الطهارة.
ومنها : إطلاقه
بحيث لو أُطلق لفظه دخل في مصاديقه من دون قرينة تقيّده [٢].
فلا تجوز
الطهارة بأقسامها بالمضاف ، وهو ما لا يحسن إطلاق اللفظ عليه مع القرب إليه إلا بقيد.
فلا يصحّ وضوء
، ولا غسل ، ولا غسل خبث بماء مضاف ، كماء الورد والهندباء ، والصفصاف ، وماء
العنب ، ونحوها ، ولا تيمّم ولا تطهير نجاسة عن النعل والقدم مثلاً ، ولا تطهير
ولوغ بتراب مضاف ، كتراب الذهب أو الفضّة أو الحديد أو اللؤلؤ ونحوها. ولا بأرض
مضافة كأرض الملح والثلج والقير ، ونحوها.
ولا ينافي
الإطلاق التقييد للتمييز والتخصيص ، لا لأنّه لا يدخل في الإطلاق بدونها ، كماء
البحر والبئر والعين والثمد ونحوها وأرض الرمل والحجر والحصى والنورة والجصّ
ونحوها ؛ وتراب السبخ وتراب الحنطة والشعير والوادي والنهر والبئر ونحوها.
ولو مزج شيء
منها مزجاً يخرجه عن الإطلاق دخل في حكم المضاف ، أو في اسمه ، والمشكوك فيه إن
تردّد بين الاسمين ، أو بين المضاف والخالي عن الاسم ، فبحكم المضاف.
ولو دار بين
المطلق والخالي عن الاسم فبحكم المطلق ، فلا يتعارض فيه الأصل ؛
[١] انظر الكافي ٣ :
١٣٨ ح ٤١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ١ ٤ ، وص ١٠٧٦ ب ٥ ، وص ٦٨١
أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٣ ، ٤.