responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 337

كما أنّ تأثير الماء المتنجّس في الاستعداد للطهارة في غير الغسلة الأخيرة فيما يجب فيه تعدّد الغسلات ، وفي غير الماء الأخير ممّا يعدّ لطهارة بدن الميّت كذلك خارج به [١].

وغير المحكوم بنجاسته شرعاً بطريق شرعي من استصحاب أو غيره من الظنون الشرعيّة محكوم بطهارته شرعاً وتطهيره.

وليس وراء اشتراط الطهارة والقلع للنجاسة شرط ؛ فلا فرق بين المستعمل سابقاً في الماء وغيره إلا فيما يستنجى به ممّا عدا الماء ، فإنّه يشترط فيه البكارة ، ولا يكفي مجرّد الطهارة.

ومنها : إطلاقه بحيث لو أُطلق لفظه دخل في مصاديقه من دون قرينة تقيّده [٢].

فلا تجوز الطهارة بأقسامها بالمضاف ، وهو ما لا يحسن إطلاق اللفظ عليه مع القرب إليه إلا بقيد.

فلا يصحّ وضوء ، ولا غسل ، ولا غسل خبث بماء مضاف ، كماء الورد والهندباء ، والصفصاف ، وماء العنب ، ونحوها ، ولا تيمّم ولا تطهير نجاسة عن النعل والقدم مثلاً ، ولا تطهير ولوغ بتراب مضاف ، كتراب الذهب أو الفضّة أو الحديد أو اللؤلؤ ونحوها. ولا بأرض مضافة كأرض الملح والثلج والقير ، ونحوها.

ولا ينافي الإطلاق التقييد للتمييز والتخصيص ، لا لأنّه لا يدخل في الإطلاق بدونها ، كماء البحر والبئر والعين والثمد ونحوها وأرض الرمل والحجر والحصى والنورة والجصّ ونحوها ؛ وتراب السبخ وتراب الحنطة والشعير والوادي والنهر والبئر ونحوها.

ولو مزج شي‌ء منها مزجاً يخرجه عن الإطلاق دخل في حكم المضاف ، أو في اسمه ، والمشكوك فيه إن تردّد بين الاسمين ، أو بين المضاف والخالي عن الاسم ، فبحكم المضاف.

ولو دار بين المطلق والخالي عن الاسم فبحكم المطلق ، فلا يتعارض فيه الأصل ؛


[١] انظر الكافي ٣ : ١٣٨ ح ٤١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ١ ٤ ، وص ١٠٧٦ ب ٥ ، وص ٦٨١ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٣ ، ٤.

[٢] في «ح» زيادة : وغيرها.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست