اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 333
وإذا كان
المملوك مبعّضاً فله التسلّط في أيّام نوبته بعد المهاياة ، ولو تعدّد الشركاء
اعتبر رضا الجميع.
وفي إدخال
الكفّين أو القدمين المقطوعة من الغير المأخوذة قهراً من المقطوعة منه ، الموصولة
بمقطوع من آخر تحت الغصب مع عدم إعراض الأوّل وجه قوي. وتترتّب عليه فروع كثيرة.
ويقوى في النظر
إجراء حكم المندوب في تأخير الموسّع ، مع عدم بلوغ حدّ التهاون ، وفعل الواجب
الكفائي مع قيام الغير به.
والذي يعلم من
السيرة المأنوسة ، والطريقة المعروفة من تتبّع أحوال الشرع ؛ أنّه لا يلحق بدن
العبد في تصرّفه به في العبادات الجزئيّة فعليّة أو قوليّة [١] بأموال الناس
حيث لا يجوز التصرّف فيها إلا مع العلم بالإذن. بل يكفي هنا مجرّد المظنّة ، بل
الشكّ في ذلك.
وكذا حال الولد
مع الوالد ، بل هذا أيسر من السابق إلا في مسألة النذر ونحوه فإنّ صحّته من الولد
أو العبد أو الزوجة موقوفة على سبق الإذن ، أو إجازته بعد ، في وجه قويّ ، وقد علم
الحال ممّا تقدّم.
ومنها : أن لا
يبلغ في عبادته حدّ الطاقة ولزوم الحرج ، فمتى تجاوز حدّ الوسع فسدت عبادته.
وإذا حصل لها
مانع من ضرر معتبر في بدنه أو تقيّة فعمل معرضاً عنه بطل عمله ، وإن زال بعد تمامه
(لأنّ التكليف به من الحرج) [٢].
والمدار في التقيّة
على معرفته مع استقامة مزاجه ، فالجريء والجبان الخارجان عن العادة لا اعتبار
برأيهما ، وفيما يسمّى خوفاً مع الظنّ أو الشكّ أو الوهم القويّ ؛ لأنّ المدار على
ما يدخل في اسم الخوف ، فإن لم يكن له قوّة مميّزة تفرّق بين الضارّ وغيره ،
[١] في «ح» زيادة :
مع عدم منافاة حقوقه عملاً بعموم نفي الحرج ، وبقائه على ظاهره ، وكونه عاما
مخصوصاً ، أو يراد به أن الأمر بالشيء كاشف عن عدم الحرج ؛ بعيد ، والحرج على
النوع يجري حكمه في الأفراد.