اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 332
أو إنيةٍ من أحد النقدين ، وإن وجد المباح قريباً منه ، قصد التفريغ [١] أو لا ، إلا
مع الانطباق عليه ، والمقارنة معه اتّفاقاً.
وأعضاء النائب
في مقام النيابة ، وآلات العاجز عن القيام مثلاً ممّا يعتمد عليه من عصاً ، أو
حيوان مملوك ، أو إنسان كذلك ، أو حرّ من غير إذن منه أو من المالك ، مع علمه بذلك
وعدم الفحوى.
والشاك في
الرخصة كالعالم بالحرمة ما لم يدخل تحت الآية [٢] ، ولا تؤثّر إجازة المالك [٣] في صحّة
العمل.
ولو تعلّق بجزء
مشاع وإن قلّ كجزء من ألف جزء جرى عليه حكم الغصب في الكلّ.
ولو أذن
المغصوب منه في العبادة مطلقاً أو في عبادة خاصّة صحّت ، ولو أذن في غير العبادة
دونها بطلت.
وما دخلت فيه
القربة ، ولم تكن شرطاً فيه كحفر القبر ، وتقطيع الكفن ، والتكفين ، والدفن فحرمة
الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحّة.
وآلات الدفع
ممّا تتحقّق به العبادة غالباً لا بدّ من إباحتها فيها ، وأمّا ما يحصل قبضه
بالتخلية مثلاً وقد يقارن الآلات فلا.
ومنها : أن
تكون منافع البدن مملوكة له ، وله عليها سلطان ؛ فلا يجوز للعبد مطلقاً ولا الأجير
مع المضادّة لما استؤجر له أن يعملا سنة ، فلا يجوز للعبد مطلقاً العمل من غير
استئذان سوى عبادة الفكر ، ويقوى مثله في عبادة الذكر ، لكنّ السيّد إذا صرّح له
بالمنع امتنع.
وأمّا الواجب
فلا يطاع مخلوق في تركه كما لا يطاع في الإثم بفعله ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق.