responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 332

أو إنيةٍ من أحد النقدين ، وإن وجد المباح قريباً منه ، قصد التفريغ [١] أو لا ، إلا مع الانطباق عليه ، والمقارنة معه اتّفاقاً.

وأعضاء النائب في مقام النيابة ، وآلات العاجز عن القيام مثلاً ممّا يعتمد عليه من عصاً ، أو حيوان مملوك ، أو إنسان كذلك ، أو حرّ من غير إذن منه أو من المالك ، مع علمه بذلك وعدم الفحوى.

والشاك في الرخصة كالعالم بالحرمة ما لم يدخل تحت الآية [٢] ، ولا تؤثّر إجازة المالك [٣] في صحّة العمل.

ولو تعلّق بجزء مشاع وإن قلّ كجزء من ألف جزء جرى عليه حكم الغصب في الكلّ.

ولو أذن المغصوب منه في العبادة مطلقاً أو في عبادة خاصّة صحّت ، ولو أذن في غير العبادة دونها بطلت.

وما دخلت فيه القربة ، ولم تكن شرطاً فيه كحفر القبر ، وتقطيع الكفن ، والتكفين ، والدفن فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحّة.

وآلات الدفع ممّا تتحقّق به العبادة غالباً لا بدّ من إباحتها فيها ، وأمّا ما يحصل قبضه بالتخلية مثلاً وقد يقارن الآلات فلا.

ومنها : أن تكون منافع البدن مملوكة له ، وله عليها سلطان ؛ فلا يجوز للعبد مطلقاً ولا الأجير مع المضادّة لما استؤجر له أن يعملا سنة ، فلا يجوز للعبد مطلقاً العمل من غير استئذان سوى عبادة الفكر ، ويقوى مثله في عبادة الذكر ، لكنّ السيّد إذا صرّح له بالمنع امتنع.

وأمّا الواجب فلا يطاع مخلوق في تركه كما لا يطاع في الإثم بفعله ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.


[١] في «م» ، «س» : التفريع.

[٢] آية ٦١ من سورة النور.

[٣] في «س» : العامل

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست