اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 331
وبالعكس لا يتبدّل بتبدل وصف النائب ، ولا باختلاف الوصفين فيهما ، بل يتبع
حكم المنوب عنه ، ويلزمه حيث يكون أجيراً ما هو المتعارف بين النوّاب مع الإطلاق
واجباً أو مندوباً ، كما يلزم ذلك في غير العبادات ، بخلاف عمل نفسه وعمل التبرّع
والتحمّل الشرعي كالتحمل عن القريب فإنّ له في ذلك الاقتصار على الواجب.
وفي الفور
والتراخي أيضاً يبنى على المتعارف ، ولا يحرم التأخير مع عدم القرينة حتّى يدخل
تحت الإهمال وقلّة الاعتناء.
وللمستأجر أن
يستنيب غيره إذا لم يفهم اشتراط المباشرة ، ولو عزم أن يأخذ بزائد ، ويعطي بناقص
وعلم بأنّ المستنيب لو علم بذلك لم يستأجره ، كان من الخدع الحرام ؛ ومع عدم العلم
بذلك لا ينبغي للورِع تعاطي ذلك.
ولو كان عليه
قضاء لنفسه وقلنا بالتوسعة كما هو الحقّ جاز أن يوجر نفسه ، ويعمل للمستأجر أو
يعمل متبرّعاً.
وعلى القول
بالفور في قضاء نفسه تبطل الإجارة مع تقيدها به ، ويصحّ العمل. وكذا ما كان عن
إجارة سابقة على القول بعدم النهي عن الضدّ وكذا عمل التبرّع.
ولو أخذ عليه
الفور بطل القضاء عن نفسه على القول بتوسعته ، بناءً على الفرق بين الخطابات
الشرعيّة البدنيّة ، وبين الحقوق المخلوقيّة.
وتجوز النيابة
عن الأموات في جميع عبادات الأحياء مع فواتها عليهم وعدمها ، من صلاة يومية واجبة
أو نافلة ، وعبادة ماليّة من زكاة أو خمس أو صدقات مندوبات كائنة ما كانت.
والنائب
المتولّي للنيّة يلحقه حكم الشكّ وكثرته ، والفراغ وعدمه ، والسهو ، وباقي الأحكام
وغير المتولّي لها في جري الحكم عليه ، أو على المنوب عنه ، أو عليهما ، أو الفرق
بين ذي الاطّلاع وغيره ؛ وجوه.
ومنها : إباحة
الآلات التي يباشر بها العبادة ، كالات الجهاد في الجهاد ، من السيف والرمح والدرع
وفرس الركوب وسرجها وما يلحقها من عنان ونعل ووطاء ونحوها ، وكذا ما يوضع فيه أو
عليه الطهور من الحدث من ماءٍ أو تراب من ظرف مغصوب ،
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 331