responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 329

أو بعوض لا يضرّ بالحال ، ويقتصر فيما تختصّ النيابة فيه بالعاجز على مقدار ما عجز عنه ، فمتى عرضت له القدرة باشر الأجزاء الباقية ، ومثله ما إذا انتقل فيما ليس فيه نيابة من حال تطلب من القادر إلى ما لا يصحّ إلا من العاجز ، فإنّه متى عادت إليه القدرة أتى بعمل القادر إن كان العمل قابلاً للتبعيض والاشتراك. هذا كلّه في العبادات البدنيّة.

وأمّا الماليّة من زكاة أو خمس أو صدقات مندوبات أو كفّارات فلا شكّ في جواز النيابة فيها ، ومن وجبت عليه المباشرة وأمكنه التوصّل إليها ببعض الوجوه وجب عليه ذلك.

ويشترط في النائب في الأعمال المتولّي للنيّة : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والإيمان ؛ بل العدالة في وجه قويّ ؛ لعدم إمكان العلم بالنيّة. وتمشية أصل الصحّة في فراغ ذمّة الغير بعد شغل ذمّته محلّ منع.

والذي يراد منه الصورة الاطمئنان بحصولها من أيّ سبب كان ، سوى ما يمنع من نيّة القربة كحرمة المباشرة ؛ لاستلزامها المسّ الحرام ، ونحوه. ومع عدم البصر أو النظر لا بدّ من العدالة والاعتماد على الأقوى.

ولا ينافي المباشرة حصول الأثر على البدن [١] بمساعدة جماد ، ولا بمساعدة بهيمة ؛ على إشكال في الأخير.

وتتحقّق المباشرة باستقلال العامل ، ومع انضياف غيره إليه مع صحّة إسناد الفعل إليه ، أو إلى كلّ واحد منهما ، ولو صحّ إسناده إلى المجموع دون الواحد أو إلى الخارج دون العامل انتفت المباشرة. والترتّب على فعل فاعل من غير قصده ، كالترتّب على وضع [بدنه] [٢] تحت مائه المتقاطر من غسله ، لا ينافي المباشرة على إشكال.

ولو دار الأمر بين الأجزاء قدّم مباشرة الأشدّ وجوباً على غيره ، ولو عكس عصى ، وفسد عمله ويحتمل ترجيح المقدم.

ومنها : أنّ النائب في العبادات يلزمه في عمله الإتيان به على وفق ما يُراد من المنوب عنه


[١] في «ح» زيادة : لقضاء المؤثّر في نفسه ، ولا.

[٢] «بدنه» ليس في النسخ ولكن وضعناه لاستقامة العبارة.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست