اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 327
والجبر على
المعصية معصية ، وإن لم تكن معصية في حقّ المجبور ، لقوّة السبب وضعف المباشر) [١].
وأمّا ما تعلّق
بالعبادات كالطهارات ونحوها ، فإن كان فيما يصحّ مع الجهل كالطهارة من الخبث فيما
لا تتوقّف الطهارة من الحدث على زواله ، والجهر والإخفات والقصر والإتمام في محلّ
العذر ، والاستقبال بين المشرق والمغرب ، وانكشاف العورة في الصلاة فلا يلزم
التنبيه عليه ، بل لا يستحبّ فيما عدا الأخير ؛ لأنّها من الشرائط العلميّة دون
الوجوديّة.
وأمّا ما كان
من الشرائط الوجوديّة أو التكاليف الأصليّة كالطهارة من الحدث ، ولبس غير الخزّ من
غير المأكول والحرير والذهب للرجال ، أو العبادات الأصليّة كالصلاة والصيام ونحوهما
مع الوجوب أو الندب ، أو المحرّمات الشرعيّة كأكل النجس ولحم الميّت وشرب الفقّاع
ونحوها فلا يجب تنبيه النائم والغافل ونحوهما عليها.
والظاهر أنّه
يستحبّ ذلك ؛ لأنّ ذلك حال المماليك في حقّ مالكهم ، ولأنّه يدخل في باب شكر
النعمة ، ولأنّه يرجح في نظر العقل تنبيه النائم والغافل خوفاً من فوات بعض
الملاذّ الجزئيّة الدنيويّة عليه من مأكول ونحوه ، فكيف لا يرجح ذلك لخوف فوات
النفع الأبدي؟! والذي يظهر من طريقة السلف ، ووضع الأذان ، والجهر بنافلة الليل
معلّلاً بتنبيه الغافل وإيقاظ النائم (وحديث فعل عليّ عليهالسلام ليلة الجرح [٢] ، وحديث : «إذا أيقظ الرجل امرأته من اللّيل ، فصلّيا
حُسبا من الذاكرين» [٣] وظاهر النافلة فضلاً عن الفريضة ، وفي حديث الديك :
أنّه نهي عن سبّه لأنّه يوقظ للصلاة [٤]) [٥] العمل على الاستحباب.
[٢] قرب الإسناد :
١٤٣ ح ٥١٥ ، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب لابن عساكر ٣ : ٣٦٣ ح ١٤٢٢ ، مروج الذهب
٢ : ٤٢٤ ، الوسائل ٥ : ٣٧٠ أبواب قضاء الصلاة ب ١٣ ح ١ ، البحار ٤٢ : ٢٠٦ ح ١٠.
[٣] الوسائل ٤ :
١٢٥٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٢٣ ب ١٧٥ كتاب إقامة الصلاة.