اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 319
والنفس الأمّارة ، ووردت في ذلك زيادة التأكيد ، ونهاية الحثّ الشديد [١].
وبهذا يتّضح
معنى «الرياء شرك ، وتركه كفر» تنزيلاً له على الاستخدام ، ويراد أنّه يلزم ترك
جميع الأعمال متّبعاً للشيطان في جميع الأفعال ، وهو أعظم أسباب الكفر.
ويغني ذلك عن
توجيهه : بأن المراد تركه على حاله والدوام عليه ، فيكون من باب قوله :
وأمّا عن هوى
ليلى وتركي
زيارتها
فإنّي لا أتوب
وعن تنزيله :
على أنّ المراد بترك الرياء في العمل تجريده عن ضمّ القربة ، وتخصيصه بغير الله
تعالى ، أو تخصيصه منفيّاً عن الله تعالى ، أو تعميمه للرياء من الله ، أو تسمية
الخطور رياءً ، وهو لا ينفكّ عن الأعمال ، فيكون نوعا آخر من الاستخدام.
المقصد
التاسع عشر
في أنّه إذا
علم اشتغال ذمّته بشيء من الأعمال ولم يشخّصه ، كما إذا نذر شيئاً من الأعمال أو
الأموال ولم يميّزه ، أو علم أنّه قد شغلت ذمّته بعبادة ابتداء ولم يميّزها ، ولم
يكن لها جامع ؛ فإن دار بين محصور يمكن الإحاطة به من غير عسر ، لزم الإتيان
بالجميع ؛ وإن تعذّرت أو تعسّرت ارتفع الوجوب ، وانحلّ نذره وشبهه ، وينكشف عدم
انحلاله بظهور حاله. هذا إذا كان من مختلف الجنس.
وأمّا في متحده
بين قليله وكثيره ، فيجري الاقتصار على المتيقّن في غير المنصوص على خلافه ،
واستصحاب الجنس لا وجه له ، والفرق بين الجزء والجزئي واضح ، والأحوط فيه مراعاة
يقين الفراغ بعد يقين الشغل.
ولو تعدّدت
العبادات واختلفت هيئاتها بقصر وإتمام ، أو اجتماع عبادات مختلفة الذوات والهيئات
، كالفرائض اليوميّة والآيات ؛ أتى من الأمرين بما يحصل به الاطمئنان.
ثمّ إذا حاول
الاحتياط استحباباً لتحصيل الاطمئنان في الإتيان بالواجب ، وأراد