responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 319

والنفس الأمّارة ، ووردت في ذلك زيادة التأكيد ، ونهاية الحثّ الشديد [١].

وبهذا يتّضح معنى «الرياء شرك ، وتركه كفر» تنزيلاً له على الاستخدام ، ويراد أنّه يلزم ترك جميع الأعمال متّبعاً للشيطان في جميع الأفعال ، وهو أعظم أسباب الكفر.

ويغني ذلك عن توجيهه : بأن المراد تركه على حاله والدوام عليه ، فيكون من باب قوله :

وأمّا عن هوى ليلى وتركي

زيارتها فإنّي لا أتوب

وعن تنزيله : على أنّ المراد بترك الرياء في العمل تجريده عن ضمّ القربة ، وتخصيصه بغير الله تعالى ، أو تخصيصه منفيّاً عن الله تعالى ، أو تعميمه للرياء من الله ، أو تسمية الخطور رياءً ، وهو لا ينفكّ عن الأعمال ، فيكون نوعا آخر من الاستخدام.

المقصد التاسع عشر

في أنّه إذا علم اشتغال ذمّته بشي‌ء من الأعمال ولم يشخّصه ، كما إذا نذر شيئاً من الأعمال أو الأموال ولم يميّزه ، أو علم أنّه قد شغلت ذمّته بعبادة ابتداء ولم يميّزها ، ولم يكن لها جامع ؛ فإن دار بين محصور يمكن الإحاطة به من غير عسر ، لزم الإتيان بالجميع ؛ وإن تعذّرت أو تعسّرت ارتفع الوجوب ، وانحلّ نذره وشبهه ، وينكشف عدم انحلاله بظهور حاله. هذا إذا كان من مختلف الجنس.

وأمّا في متحده بين قليله وكثيره ، فيجري الاقتصار على المتيقّن في غير المنصوص على خلافه ، واستصحاب الجنس لا وجه له ، والفرق بين الجزء والجزئي واضح ، والأحوط فيه مراعاة يقين الفراغ بعد يقين الشغل.

ولو تعدّدت العبادات واختلفت هيئاتها بقصر وإتمام ، أو اجتماع عبادات مختلفة الذوات والهيئات ، كالفرائض اليوميّة والآيات ؛ أتى من الأمرين بما يحصل به الاطمئنان.

ثمّ إذا حاول الاحتياط استحباباً لتحصيل الاطمئنان في الإتيان بالواجب ، وأراد


[١] بحار الأنوار ٧٢ : ٢٩٥ ح ٢٠ وص ٣٠٣ ح ٤٨.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست