اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 317
ولو شرط عليه
البدار كانت منافعه مملوكة لغيره ، فما وقع منه يرجع إلى المستأجر ، ومتى تعذّر
لغا.
وينبغي
المحافظة على المعادلة [١] والتأمّل في جهات الترجيح فإنّ المقام من مزالّ
الأقدام.
المقصد السابع
عشر في أنّ الواجب الكفائي مع وجود من يقوم به والمخيّر مع إمكان إفراده والموسّع
مع بقاء وقته ، لا يتعيّن على العامل دون غيره ، ولا بالعمل المعيّن دون ما سواه ،
ولا بخصوص زمان من أزمنة التوسعة بمجرّد الدخول في العمل ، فله القطع فيما يجوز
قطعه ، وله العدول عن العمل إلى مخالفه ، وعنه عن ذلك الزمن إلى مجانسه.
والإبطال في
الأعمال كالإبطال في الصدقات إنّما يتعلّق بما يتمّ من الأعمال ، فلا يدخل فيه
القطع ، على أنّ النهي لو بقي على عمومه [٢] أو أُخرج منه أوّل [٣] الأفراد لزم من ذلك حرج عظيم على العباد ، فلا تتعيّن
فاتحة ، ولا تسبيح يقوم مقامها ، ولا تسبيح ركوع أو سجود ، ولا سورة من السور
بمجرّد الدخول.
فلو أراد قطعها
والدخول في غيرها في غير ما نصّ [٤] على منعه ، كالعدول من التوحيد أو الجحد إلى غيرهما ،
أو من إحداهما إلى الأُخرى أيضاً في وجه قويّ أو من سورة كائنة ما كانت بعد تجاوز
الثلثين أو النصف على اختلاف الرأيين إلى غيرها ، أو اقتضى الإخلال بالهيئة فلا
بأس.
ولا يرتفع وجوب
تغسيل الميّت أو الصلاة عليه عن المكلّفين بمجرّد دخول أحدهم