responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 314

فمتى وصفت أو حكم عليها بمطلق الجواز حتّى يعمّ الأحكام الأربعة ، أو بحكم منها وجوب أو ندب أو كراهة أو إباحة فهمت صحّتها ، مع تنزيل الكراهة على أقلّيّة أحد فرديها ثواباً ، والإباحة على تساويهما فيه.

ولا فرق في تعلّق الكراهة والإباحة في عدم منافاة الصحّة بين تعلّقها بنفس العبادة أو بجزئها وشرطها ولازمها ومفارقها.

وأمّا التحريم فتعلّقه بها على وجه الحقيقة أو بجزئها أو بما يتوقّف عليه وجودها أو بما يلازمها في الوجود مفسد لها عقلاً وشرعاً ، بناءً على أنّ الصحّة موافقة الأمر.

وعلى القول بأنّها إسقاط القضاء فلا ملازمة. وربما بُني عليه صحّة عبادة الجاهل بالجهر والإخفات ، والقصر والإتمام ، مع احتمال التعلّق بوصف العصيان بمعنى أنه مأمور بعده واحتمال المعذوريّة في خصوص هذا المكان ، وأمّا تعلّقه بالمقارنات داخلاً وخارجاً فلا يقتضي ذلك.

وأمّا تعلّق الصيغة المفيدة للتحريم فلا يخلو من أحوال ، منها : التعلّق بنفس العبادة ، أو شرطها ، أو ما كان تحريمه مقيّداً بها ؛ وفي هذه الأقسام يقضي ظاهر الخطاب بالفساد.

وإن تعلّق بمقارن جاء تحريمه من خارج فلا مقتضي للفساد حينئذٍ.

ولا اقتضاء عقليّ في المعاملات مطلقاً ، ولا لفظيّ إلا فيما تعلّق بنفس المعاملة ، أومأ يكون الغرض منه ترتّب صحّتها عليه. وقد تقدّم ما يغني عن الإطالة.

المقصد الخامس عشر

في أنّ جاهل الحكم بشي‌ء منها ، إن تركها أو ترك شيئاً من شطورها أو شروطها لعدم الخطور ، أو للبعد عن الحضور في بلاد الإسلام ، أو مع الخطور وحصول العلم له بأنّ ما جرى على لسان أبويه أو معلّمه أو غيرهم هو المأمور به شرعاً لا يتصوّر خلافه ، فلا مؤاخذة عليه.

وبعد معرفة أنّ الرجوع إلى العلماء لازم يجب عليه السؤال عمّا صدر منه من

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست