اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 312
الأخبار (عنهم ، فإنّهم لم يزالوا يحتجّون) [١] على المطالب
العامّة للجزئيّات بفعل جزئي منها أو بيانه كذلك. ونحو ذلك يجري في المعاملات ،
وإنّما قصرنا ذكره على العبادات لمثل ما سبق في تلك المقامات.
المقصد
الثالث عشر
في أنّ أصحاب
الأعذار ممّن تعلّق الحكم بوصفهم ، لا من قضى الوصف بسقوط حكمهم لهم البدار ، ولا
يلزمهم الانتظار مع القطع بالزوال ، فضلاً عن مجرّد الاحتمال ، من تقيّة أو عجز أو
اضطرار إلى ركوب ونحوه ، أو سفينة [٢] أو جبائر ونحوها ؛ لأنّ تكليفهم قد انقلب بسبب العذر ،
وظاهر الخطاب متوجّه إليهم في أوّل الوقت ، فلا فرق بعد إتمام العمل بين بقاء
العذر إلى أن يخرج الوقت ، وبين ارتفاعه قبل خروجه.
ولو ارتفع بعد
الدخول قبل الإتمام ، ولم يكن ما بقي من الوقت يسع الإعادة ، بنى على ما مضى ،
وأتمّ ، ولو وسعها ففي جواز البناء على ما مضى والإتمام ، ولزوم الإعادة من رأس
وجهان ، مبنيّان :
على أنّ
الإتيان بالأجزاء الماضية إنّما كان عن طلب ضمنيّ يتبع الأمر بالجملة ، فإذا انكشف
انقلاب الجزء الأخير عن الحكم الأوّل انكشف بطلان الأوّل.
وعلى أنّ
الخطاب بالنسبة إلى الكلّ قاضٍ بالخطاب بالأجزاء ، فيصحّ الجزء الموافق للعذر ،
ويكمّل ممّا يوافق الواقع مع ارتفاعه ، وهذا هو الأقوى.
فعلى ما تقرّر
: من كان فرضه التقيّة ، أو وضوء الجبائر ، أو غسلها أو التيمّم ، أو العاجز عن
القيام في الصلاة أو المباشرة ، والملتجئ إلى الاستنابة ونحوهم ، يجوز لهم
المبادرة إلى العمل في أوّل الوقت ، فإذا عملوا شيئاً بنوا عليه جزءاً كان أو كلا
، خرج الوقت أولا ، وسع الإعادة أو لا ؛ إلا مع قيام الدليل ، كما قام في التيمّم
على التفصيل الاتي في محلّه.
[١] بدل ما بين
القوسين في «س» ، «م» : فافهم ، ثمّ من الزائد تمرين.