responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 308

أو الغسل أو التيمّم أو جزئها ، أو رفع الخبث استنجاء أو غيره وقد دخل فيما يتوقّف عليه ، أو في صلاة الظهر أو المغرب بعد الدخول في صلاة العصر أو العشاء ، أو عمرة التمتّع وقد دخل في حجّه ، أو صوم الاعتكاف وقد دخل فيه ، فكلّ من شكّ في جزء ، من عبادة وقد دخل في شي‌ء يترتّب عليه ، أو مطلقاً أيّ عبادة كانت فلا اعتبار بشكّه ، سوى الوضوء ، فإنّ جزأه ككلّه إنّما يلغى اعتباره بالخروج عن الوضوء مع الدخول في غيره من الأعمال أو طول الفصل. وبهذا ظهر الفرق ما بين الوضوء وغيره من الغسل وغيره.

ولا فرق في حكم التجاوز بين الدخول في واجب أو مستحبّ ، جزء أو غير جزء ، مقصود بالأصالة أو بالتبع ، كالهُويّ إلى الركوع والسجود ، والأخذ بالقيام منهما.

وخروج وقت العمل مغنٍ في إلغاء الشكّ عن الدخول في عمل آخر ؛ وأولى منه بعدم الاعتبار ما كان بعد الفراغ من العمل الثاني.

والأُمور العاديّة تجري على نحو الشرعيّة ، فمن كان من عادته الاستنجاء أو الاستبراء مثلاً كان شكّه فيهما كالشكّ في العبادة في وجه قويّ.

وكثير الشكّ عرفاً ويعرف بعرض الحال على عادة الناس لا اعتبار بشكّه ، وكذا من خرج عن العادة في قطعه وظنّه ، فإنّه يلغو اعتبارهما في حقّه. ومن اختصّت كثرة شكّه في محلّ اختصّ حكم كثرة شكّه به.

ولا فرق بين العبادات البدنيّة والماليّة ، فمن شكّ في صحّة زكاة أو خمس أو غيرهما بعد فعلهما مع الفصل أو التشاغل بالفعل ؛ لم يُعتد بشكّه.

ولا اعتبار بالشكّ في المقدّمات بعد الدخول في الغايات ، من شرائط الصحّة كانت أو المكمّلات ، كالشكّ في غسل الزيارة أو الإحرام أو الطواف أو الحرم أو الكعبة بعد الدخول فيها.

وكلّ من الظنّ ما لم يصل إلى الاطمئنان فيجري عليه حكم العلم والشكّ والوهم بحكم واحد ، سوى الظنّ في ركعات الصلاة ، بل مطلق أفعالها في وجه قويّ ، فإنّه يجري مجرى العلم.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست