responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 299

والمندوبة منها ما كانت لدفع ما يرجح دفعه من ضرر يسير يجوز تحمّله ممّا يتعلّق بنفسه أو بغيره ، أو لمجرّد دفع [١] عداوة أرباب المذاهب المخالفة ؛ لاحتمال ما يترتّب عليها من الفساد ضعيفاً.

المقام الثاني : فيما يصحّ بموافقتها [٢] وإن خالف الواقع ، أو يفسد كترك جزء أو شرط أو فعل شي‌ء مانع.

والأصل هنا بطلان ما خالف الواقع وإن كان العمل مأموراً به ؛ لأنّ الأمر في الحقيقة متعلّق بحفظ ما يلزم حفظه ، فالصحّة وهي موافقة الأمر لا يتّصف بها سوى الحفظ ، والفعل مطلوب لغيره لا لنفسه ، فصحّته بترتّب غرض الحفظ عليه ، وهو متحقّق.

ومثل هذا الكلام يجري في الجاهل والناسي والغافل في بعض الشروط ، ومن تأمّل في أوامر السادات لعبيدهم ، وكلّ مُطاعين لمطيعيهم ، اتّضح له الحال ، وانكشف لديه غياهب الإشكال. ثمّ هو على ضربين :

أحدهما : ما يفسد مع مخالفة الحقّ بقول مطلق كالتقيّة في العقود ، والإيقاعات ، والقضاء ، والإفتاء ، والشهادات ، ومن الحاكم الظالم لغير مذهب ، والكافر الملّي ، وغير الملّي ، والحربيّ ، والذمي ، وفرق أهل الإسلام (من أهل التشبّث ، كالخوارج ، والغلاة ، وأهل الإسلام) [٣] على الحقيقة من الناووسيّة ، والزيديّة ، والفطحيّة والإسماعيليّة والواقفيّة ، والفسّاق من أهل الحقّ ، وغيرهم ، لا يترتّب عليها صحّة.

الضرب الثاني : التقيّة من أهل الخلاف ، فإن كانت من جهة غير المذهب فهي كالتقيّة من غيرهم ، وإن كانت من جهة المذهب بأن يؤتى بالعمل موافقاً لمذهب الكلّ منهم أو أكثرهم أو أشدّهم بأساً مع المخالفة لمذهب أهل الحقّ ، وهو على أربعة أقسام :

الأوّل : ما يكون في الأحكام العامّة كغسل القدمين ، والمسح على الخفّين ،


[١] في «س» : رفع.

[٢] في «ح» زيادة : أو يصح بمخالفتها.

[٣] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست