اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 299
والمندوبة منها
ما كانت لدفع ما يرجح دفعه من ضرر يسير يجوز تحمّله ممّا يتعلّق بنفسه أو بغيره ،
أو لمجرّد دفع [١] عداوة أرباب المذاهب المخالفة ؛ لاحتمال ما يترتّب
عليها من الفساد ضعيفاً.
المقام الثاني
: فيما يصحّ بموافقتها [٢] وإن خالف الواقع ، أو يفسد كترك جزء أو شرط أو فعل شيء
مانع.
والأصل هنا
بطلان ما خالف الواقع وإن كان العمل مأموراً به ؛ لأنّ الأمر في الحقيقة متعلّق
بحفظ ما يلزم حفظه ، فالصحّة وهي موافقة الأمر لا يتّصف بها سوى الحفظ ، والفعل
مطلوب لغيره لا لنفسه ، فصحّته بترتّب غرض الحفظ عليه ، وهو متحقّق.
ومثل هذا
الكلام يجري في الجاهل والناسي والغافل في بعض الشروط ، ومن تأمّل في أوامر
السادات لعبيدهم ، وكلّ مُطاعين لمطيعيهم ، اتّضح له الحال ، وانكشف لديه غياهب
الإشكال. ثمّ هو على ضربين :
أحدهما : ما
يفسد مع مخالفة الحقّ بقول مطلق كالتقيّة في العقود ، والإيقاعات ، والقضاء ،
والإفتاء ، والشهادات ، ومن الحاكم الظالم لغير مذهب ، والكافر الملّي ، وغير
الملّي ، والحربيّ ، والذمي ، وفرق أهل الإسلام (من أهل التشبّث ، كالخوارج ،
والغلاة ، وأهل الإسلام) [٣] على الحقيقة من الناووسيّة ، والزيديّة ، والفطحيّة
والإسماعيليّة والواقفيّة ، والفسّاق من أهل الحقّ ، وغيرهم ، لا يترتّب عليها
صحّة.
الضرب الثاني :
التقيّة من أهل الخلاف ، فإن كانت من جهة غير المذهب فهي كالتقيّة من غيرهم ، وإن
كانت من جهة المذهب بأن يؤتى بالعمل موافقاً لمذهب الكلّ منهم أو أكثرهم أو أشدّهم
بأساً مع المخالفة لمذهب أهل الحقّ ، وهو على أربعة أقسام :
الأوّل : ما
يكون في الأحكام العامّة كغسل القدمين ، والمسح على الخفّين ،