اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 294
المقصد
الرابع : في إباحة المكان
إباحة المكان
بأيّ معنى كان من فراغ أو جسم محيط بالمكين بكلّه متصلاً أو منفصلاً ، أو بجلّه مع
الاتصال أو ما يشبهه من الانفصال ، أو مسقط ثقله ، أو ما لابسه من أسفله شرط في
العبادات ، مفسد عدمها.
ويختلف حكم
الفساد إن علّقناه على صفة المكانيّة في الأفعاليّة والأقواليّة وغيرهما ، وإن
علّقناه على التصرّف أو الانتفاع مقروناً بالقصد أو مطلقاً اختلف الحكم أشدّ
اختلاف.
وليس شرطاً في
المعاملات عقوداً وإيقاعات ولو شرطت بالقربة ، كالعتق والوقف ونحوهما إن لم تلحق
الأقوال بالأفعال ، إلا فيما يتوقّف على الإقباض إذا اشترطنا فيه القربة.
ودون التكاليف
التي لم تشترط بالقربة كغسل الخبث وتكفين الميّت ونحوهما ممّا يُراد أصل وجوده ،
دون محض التقرّب به.
ودون العبادات
التي لا ربط لها بالمكان ، كالتروك في الصيام والإحرام ؛ وما يتعلّق بالأقوال دون
الأفعال من قراءة أو ذكر أو دعاء ونحوها على إشكال.
وأمّا
المتعلّقة بها فشرطها إباحته بالملك مع تسلّط المالك لعدم الرهانة والحجر مثلاً ؛
وبالإذن من المالك ، ولو بالفحوى ، أو من الشارع ، فإنّ الإذن الشرعيّة أقوى من
المالكيّة كما في الأمكنة المتسعة التي يترتّب على المنع من مثل هذه التصرّفات
فيها حرج عظيم ، فتجوز لغير الغاصب ومعينه وتابعه وباعثه على الغصب ، والقادر على
منعه.
فلو تطهّر
طهارة مشروطة بالقربة رافعة أو لا ، واجبة أو مندوبة ، أو غسّل ميّتاً أو صلّى ولو
على جنازة ، أو طاف أو سعى أو ذبح أو نحر أو حلق أو رمى أو أكل من الهدي أو شرب
ماء زمزم وهكذا على مغصوب أو في مغصوب ؛ مختاراً عالماً بالغصبيّة بطل عمله ؛
لتعلّق النهي به ، أمّا المجبور والجاهل بالموضوع ومنه الناسي والغافل فلا ،
والظاهر بطلان عبادة المميّز وإن لم يكن نهي.
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 294