اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 293
ولو شرط واقفهم ألا ينتفع أهل الحقّ بالوقف ؛ صحّ الوقف ، ولغا الشرط.
ومن أخذ من
زكاتهم أو خمسهم أو نحوهما جاز لنا الشراء منهم وإن بقوا مطالبين ، ولنا أن نجريهم
على مذهبهم في شراء ما زكّوه وإن كانوا بحكم التاركين.
وتغسيل الكتابي
المسلمَ ، والكتابية المسلمةَ مع فقد المماثل ، ودفع الكتابي الخمس إذا اشترى
أرضاً من مسلم صحّتها على خلاف القاعدة. والظاهر عدم اشتراطها بالنيّة ، ولو قيل
بإلزامه بالنيّة الصوريّة ، أو بقيام الحاكم بها فيهما لم يكن بعيداً.
ولا يلحق أطفال
الكفّار ممّن لم يدخلوا في ملك المسلمين أو دخلوا وكان معهم أحد الأبوين بأطفال
المؤمنين في صحّة عبادتهم ، وقبول نيّتهم ؛ لأنّهم كفّار تبعاً.
ويقوى ذلك في
أطفال المخالفين ، وإن حكم بإسلامهم. ولو كان أحد آبائهم أو أُمّهاتهم على الحقّ
كانوا كأطفالنا. ولو كانوا أجداداً قريبين ، أو جدّات كذلك الحقوا بهم.
ومن ولد منهم
من الزنا من الطرفين انتفى نسبه عنهم ، واحتمل جري أحكام المسلمين عليه ، بخلاف
المولود من الحلال ، لقوله : «كلّ مولود يولد على الفطرة» [١] ، فيكون ولد
الحلال منهم نجساً ، وولد الزنا طاهراً. ولعلّ الأقوى البناء على اسم النسب عرفاً
لا شرعاً.
والمولود بين
المخالف والكافر مخالف ، وبين الذمّي والحربيّ والمعاهد والمؤمن والمصالح وغيرهم
من المعتصمين إن عمّ ما دلّ على العصمة أولادهم دخلوا في المعصومين ، فالمدار في
الإلحاق بالإسلام وجود الإسلام من أحدهما آناً ما من حين الانعقاد إلى البلوغ ،
ولا يشترط الاستمرار.
ولو حصل فساد
العقيدة في أثناء العمل بطل إن اتّصل ، فلو كانت أجزاؤه مفصولة كالوضوء والغسل
والتيمّم قوي القول بالبطلان أيضاً إن اعتبرنا الشرطيّة في الاستمرار ، والأقوى
خلافه. أمّا الصلاة والصوم مثلاً فلا كلام في بطلانهما.