responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 289

واحتساب الاشتغال بتعداد الحبّات المصنوعة من التربة الحسينية تسبيحات إن بني على الظاهر فيهنّ.

ومكارم الأخلاق في احتسابها طاعات يؤجر عليها بغير نيّة ، فإنّ ما كان منها عن انقياد النفس وانجذاب القلب من دون تحريك قصد القربة إلى الله تعالى ، كالرحمة والكراهة والشجاعة ، والسخاوة ، والغضب ، والأدب ، والتواضع ، والبشاشة في وجوه الأخوان ونحوها من دون قصد القربة ، وإن رجع إليها بالأخرة أرجح ممّا تضمّنه منها.

ويلحق بذلك أجزاء العبادة إذا خلت عن القصد ، أو اقترنت بقصد الخلاف ، كأن يقصد بإحدى السجدتين أوّلهما فتنكشف الثانية ، أو بالعكس ، وبالتشّهد التشهّد الأخير وبالعكس فيظهر الخلاف ، أو سورة بعد الدخول غير ما دخل فيه.

ويجري مثله في المعاملة كما إذا وهب أو باع أو أجر أو فعل نحوها بقصد ، ثمّ قصد قصداً آخر قبل الفراغ.

وهذا في باب السهو والنسيان لا كلام فيه ، وفي التعمّد لا تخلو الصحّة من قوّة ما لم يستتبع تشريعاً في عبادة.

وذلك كلّه باعتبار تأثير النيّة السابقة ، وربما يدخل في قسم المنوي باعتبارها.

ومثل ذلك ما إذا نوى بسورة الفاتحة جزء الركعة الثانية ، فظهرت في إحدى ركعتي التسبيح ، وإن قرأ السورة بعدها كانت زيادة غير مضرّة.

ومن هذا القبيل الدعاء الملحون مع تعلّق القصد به ، يبدل عند الله بالفصيح.

والظاهر لحوق الأذكار المستحبّات والزيارات بذلك ، وفي الواجب بالعارض منها إشكال.

المقصد الثاني : في الإسلام

فلا تصحّ عبادة غير المسلم من جميع أصناف الكفّار ممّا يدخل في العبادة بالمعنى الأخصّ.

وأمّا ما وجب ممّا لا يشترط بالنيّة من كفن ودفن ووفاء دين وإنفاق ومكارم

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست