اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 284
منهما حيث تلزم الركعة القياميّة ، أو بالجالس فيجب الإتيان بالركعتين ، أو
يفرّق بين الأمرين ، فيكتفى بالركعة في الركوب ، ويلتزم في الاضطجاع بالثنتين.
والعمل بالاحتياطين.
وإعادة الصلاة
من رأس لا يخلو من رجحان ، كما أنّ القول بالفساد غير بعيد عن السداد.
ومنها : أنّه
على العامل النيّة في العبادة البدنيّة كما يظهر من الآيات القرآنيّة [١] ، والسنّة
النبويّة [٢] ، وللأصل المقرّر بوجوه إذا كان من أهلها ، ولا يكتفي
بنيّة المباشر النائب عنه في مباشرة بدنه مع عجزه عن العمل وإمكانها منه.
ولو تعدّد
العاملون مباشرين أو نائبين في موضع تصحّ النيّة منهم ، كما في عبادة الأموال أو
تغسيل الموتى أو إحجاج الطفل ، فإن ترتّبوا وتوزّع العمل عليهم ، يتولّى كلّ واحد
منهم نيّة الجزء الذي فعله ؛ قاصداً لكونه مكمّلاً للعمل.
وإن أتوا به
مجتمعين نوى كلّ واحد منهم العمل على وجه الشركة. وإذا ظهر فساد في نيّة أحدهم بعد
العمل [٣] أُعيد الجزء الذي فعله ، وما ترتّب عليه في القسم الأوّل ، والجميع في
القسم الثاني.
ولو نوى أحدهم
تمام العمل ثمّ عرض له عارض أو انعزل صحّ ما عمل ، وأتمّ غيره العمل بنيّة جديدة
يقصد بها إتمام العمل.
ومنها : أنّه
لو ردّد النيّة بين نوعين من العمل بطل العمل ، وبين الفردين (لا مانع ؛ إذ
الإبهام فيها لا يرتفع إلا بتمام العمل ، هذا) [٤] إن لم يكن للفرد مطلوبيّة لا مانع ، إذ ليس ترديد في
عبادة ، بل العبادة على هذا معيّنة على إشكال.
[١] الإسراء : ٨٤
ومنها قوله تعالى (كُلٌّ
يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ).
والشاكلة في الآية مفسّرة بالنيّة في الروايات ، انظر الكافي ٢ : ٨٥ ح ٥ ، وتفسير
نور الثقلين ٣ : ٢١٤ ح ٤١٧ ، وتفسير الدر المنثور ٥ : ٣٣٠.