اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 276
بطلان حجّ من حجّ ، وتصدّق من تصدّق ، وعمل من عمل لوفاء نذر أو عهد ،
ونيابة مَن نابَ عن رحم ، ونحوهم بقصد الوجوب ، فظهر بطلان السبب ، وهو بخلاف
المقطوع به.
وعلى ما ذكرناه
كلّ من أخطر في النيّة ، أو ذكرها بقصد التعبّد كان مشرّعاً.
المبحث
الثاني : في بيان ما يتوقّف عليها :
الأصل في كلّ
عملٍ مأمورٍ به أن يكون عبادة مشروطة بها ؛ لرجوع المقام إلى الجهل بالجزئيّة ،
لكونها جزءاً في نفسها ، أو تقييدها ، لاعتبار القيديّة ؛ ولعموم ما في الكتاب
المبين من قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)[١]. [٢] وقولهم عليهمالسلام : «لا عمل إلا بنيّة» [٣] ، ونحوه كثير
في أخبار النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة الطاهرين عليهمالسلام[٤].
ثمّ الأصل في
كلّ فعل كلّ [٥] أو جزء الاحتياج إلى نيّة مستقلّة ، استناداً إلى عموم
الأدلّة ومقتضى القاعدة ، إلا ما قام الدليل فيه على الاكتفاء بالنيّة الضمنيّة ،
وإغناء نيّة الجملة عن النيّة التفصيليّة ، كالأجزاء [٦] المتضامّة
بعضها إلى بعض ، الداخلة في مركّبٍ لا يشبه الأعمال المتعدّدة ، كأجزاء الوضوء ،
وأغسال الأحياء ، والغسل الواحد من أغسال الميّت ، والتيمّم ، والصلاة ، والصيام ،
ونحوها.
أمّا ذو
الأجزاء المتفرّقة الشبيهة بالأعمال المستقلّة ، كأغسال الميّت الثلاثة الداخلة
تحت اسم غسل الميّت ، وأجزاء الحجّ والعمرة ونحوها ؛ فعلى القاعدة لا بدّ فيها من
تكرير النيّة ، وإن كانت صحّة بعضها موقوفة على صحّة البعض الأخر.