responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 275

نيّة المسجد في البيت ، والبيت في السطح ، والدار في الحمّام ، وهكذا [١].

ويغني التعيّن عن التعيين في نيّة الآحاد مع اتّحاد الصنف دون الأنواع ، فإنّ تحقّق العمل المأمور به وصدق اسمه موقوف على بيان النوع على الأقوى ، فيجب فيه البيان مع الإمكان.

ففي الحجّ والعمرة ، والصلاة والصيام ونحوها لا بدّ من ذكر النوع ؛ لتوقّف يقين البراءة عليه ، وما روي عن عليّ عليه‌السلام [٢] في إهلاله مقصور على محلّه ، أو مبيّن على علمه.

ومع تعذّر التعيين يقوى الاكتفاء بالتعيّن ، والأحوط معه التكرار.

ولا يلزم الخطور في الجنان ، أو الجري على اللسان ، وليسا بمحظورين ما لم يبعثا على التشريع.

نعم لا يجوز الإجراء على اللسان بعد الدخول في عبادة يقطعها الكلام ، ولو قصد تأكيد العبوديّة ، أو إظهارها مع عدم المانع ، فلا يبعد الرجحان ، إلا فيما يكره فيه الكلام ، كما بعد قول : قد قامت الصلاة.

ومن قال بالإخطار التزم بذلك في جميع الطاعات ، فيلزم مخالفة علمه عمله ؛ إذ يلزمه ما لا يلتزم به من الإخطار ، للصحّة أو لتحصيل الأجر في عيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، وقضاء حاجة المؤمن ، وزيارته ، وإطعامه ، وسقيه ، وإدخال السرور عليه ، والسلام عليه وجوابه ، وصلة الرحم ، والدعوات والتعقيبات ، والأذكار معدّداً له بمقدار تعدّدها ولو دخل في اسم واحد ، لأنّها بحكم الجزئيات التي هي بمنزلة عبادات مكرّرات ، فيلزم في تسبيح الزهراء عليها‌السلام واستغفار الوتر ، والعفو فيه والتكبير أمام الزيارات والذكر الواجب ، ونحوها تعددها بعدادها.

وبناءً على اشتراط موافقة الواقع في نيّة الوجه كما يظهر من أكثرهم يلزم


[١] في «ح» زيادة : ودعوى الإجمال كدعوى الإجماع في محلّ المنع.

[٢] انظر الكافي ٤ : ٢٤٥ ح ٤ ، والفقيه ٢ : ١٥٣ ح ٦٦٥ ، وعلل الشرائع : ٤١٣ ب ١٥٣ ح ١ ، والوسائل ٨ : ١٥٧ أبواب الحج ب ٢ ح ١٤ ، وص ١٦٤ ب ٢ ح ٢٥.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست