اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 275
نيّة المسجد في البيت ، والبيت في السطح ، والدار في الحمّام ، وهكذا [١].
ويغني التعيّن
عن التعيين في نيّة الآحاد مع اتّحاد الصنف دون الأنواع ، فإنّ تحقّق العمل
المأمور به وصدق اسمه موقوف على بيان النوع على الأقوى ، فيجب فيه البيان مع
الإمكان.
ففي الحجّ
والعمرة ، والصلاة والصيام ونحوها لا بدّ من ذكر النوع ؛ لتوقّف يقين البراءة عليه
، وما روي عن عليّ عليهالسلام[٢] في إهلاله مقصور على محلّه ، أو مبيّن على علمه.
ومع تعذّر
التعيين يقوى الاكتفاء بالتعيّن ، والأحوط معه التكرار.
ولا يلزم
الخطور في الجنان ، أو الجري على اللسان ، وليسا بمحظورين ما لم يبعثا على
التشريع.
نعم لا يجوز
الإجراء على اللسان بعد الدخول في عبادة يقطعها الكلام ، ولو قصد تأكيد العبوديّة
، أو إظهارها مع عدم المانع ، فلا يبعد الرجحان ، إلا فيما يكره فيه الكلام ، كما
بعد قول : قد قامت الصلاة.
ومن قال
بالإخطار التزم بذلك في جميع الطاعات ، فيلزم مخالفة علمه عمله ؛ إذ يلزمه ما لا
يلتزم به من الإخطار ، للصحّة أو لتحصيل الأجر في عيادة المريض ، وتشييع الجنازة ،
وقضاء حاجة المؤمن ، وزيارته ، وإطعامه ، وسقيه ، وإدخال السرور عليه ، والسلام
عليه وجوابه ، وصلة الرحم ، والدعوات والتعقيبات ، والأذكار معدّداً له بمقدار
تعدّدها ولو دخل في اسم واحد ، لأنّها بحكم الجزئيات التي هي بمنزلة عبادات مكرّرات
، فيلزم في تسبيح الزهراء عليهاالسلام واستغفار الوتر ، والعفو فيه والتكبير أمام الزيارات
والذكر الواجب ، ونحوها تعددها بعدادها.
وبناءً على
اشتراط موافقة الواقع في نيّة الوجه كما يظهر من أكثرهم يلزم
[١] في «ح» زيادة :
ودعوى الإجمال كدعوى الإجماع في محلّ المنع.