responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 268

الاسم دائراً مدار الصحّة [١].

فلو أتى بالأجزاء تماماً مع الإخلال بشرط ، أو الإتيان بمانع ، لم يدخل تحت المصداق ، وترتّب عليه حكم التارك.

ولو خلت عن الأجزاء والأركان ، كلا أو جُلا ، مع الصحّة بقي صدق الاسم [٢] ، ومفسد العمل يصحّ [٣] الإطلاق مع وجوده في الجهل ، وهكذا.

وإذا كانت الصحّة قيداً في صدق الاسم كان التقييد داخلاً ، فإذا حصل الشكّ في القيد جاء الشكّ في التقييد ، ويرجع إلى حكم الشكّ في الجزء الراجع إلى حكم الشكّ في الأصل.

والظاهر أنّه لا اعتبار لمطلق الشكّ ، فليس مجرّد احتمال الشرطيّة أو الشطريّة قاضياً بالثبوت ، وإلا لزم عدم إمكان معرفة حقائق العبادات والمعاملات.

فيخصّ هذا الأصل بالإجماع بشكّ جاء من اختلاف الأدلّة ، أو اختلاف كلمات الفقهاء ، بحيث يحصل شكّ معتبر ؛ وبذلك يحصل الجمع بين كلماتهم في قبول هذا الأصل مرّة ، وإنكاره مرّة.

ثمّ وجوب الإتيان بالمحتمل موقوف على الاطمئنان بعدم ترتّب الفساد بالإتيان بالزيادة ، وإلا عارض الأصل مثله ، وتساقطا ، ورجع إلى أصل الفساد.

والعبادات وأجزاؤها الموضوعة وضع المعاملات حكمها في إجراء الأصل حكمها ، كما في الأذكار ، والدعوات ، والتعقيبات ، والزيارات ، والتسبيحات في الركوع والسجود ، والغسل والمسح ونحوها.

وإذا دار العمل بين العبادات وغيرها ، رجع إلى الشكّ في الجزء ، فيحكم بكونه


[١] في «ح» زيادة : فليس صدق اسم الصلاة والصيام والحجّ وغيرها إلا دائر مدار الصحّة.

[٢] في «ح» زيادة : ومفسد العمل يصحّ معه الإطلاق مع وجوده في السهو.

[٣] في «س» ، و «م» : يصحح ، وفي «ح» يصحّح معه.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست