فلو أتى
بالأجزاء تماماً مع الإخلال بشرط ، أو الإتيان بمانع ، لم يدخل تحت المصداق ،
وترتّب عليه حكم التارك.
ولو خلت عن
الأجزاء والأركان ، كلا أو جُلا ، مع الصحّة بقي صدق الاسم [٢] ، ومفسد العمل
يصحّ [٣] الإطلاق مع وجوده في الجهل ، وهكذا.
وإذا كانت
الصحّة قيداً في صدق الاسم كان التقييد داخلاً ، فإذا حصل الشكّ في القيد جاء
الشكّ في التقييد ، ويرجع إلى حكم الشكّ في الجزء الراجع إلى حكم الشكّ في الأصل.
والظاهر أنّه
لا اعتبار لمطلق الشكّ ، فليس مجرّد احتمال الشرطيّة أو الشطريّة قاضياً بالثبوت ،
وإلا لزم عدم إمكان معرفة حقائق العبادات والمعاملات.
فيخصّ هذا
الأصل بالإجماع بشكّ جاء من اختلاف الأدلّة ، أو اختلاف كلمات الفقهاء ، بحيث يحصل
شكّ معتبر ؛ وبذلك يحصل الجمع بين كلماتهم في قبول هذا الأصل مرّة ، وإنكاره مرّة.
ثمّ وجوب
الإتيان بالمحتمل موقوف على الاطمئنان بعدم ترتّب الفساد بالإتيان بالزيادة ، وإلا
عارض الأصل مثله ، وتساقطا ، ورجع إلى أصل الفساد.
والعبادات
وأجزاؤها الموضوعة وضع المعاملات حكمها في إجراء الأصل حكمها ، كما في الأذكار ،
والدعوات ، والتعقيبات ، والزيارات ، والتسبيحات في الركوع والسجود ، والغسل
والمسح ونحوها.
وإذا دار العمل
بين العبادات وغيرها ، رجع إلى الشكّ في الجزء ، فيحكم بكونه
[١] في «ح» زيادة :
فليس صدق اسم الصلاة والصيام والحجّ وغيرها إلا دائر مدار الصحّة.
[٢] في «ح» زيادة :
ومفسد العمل يصحّ معه الإطلاق مع وجوده في السهو.