responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 266

وممكن الوجود حين النيّة في العبادات والمعاملات على المنافع ، فلا يجوز تعلّق المعاملات بالمعدومات [١] من غير فرق بين انفرادها ودخولها في ضمن الموجودات.

وما ورد من الشرع جوازه كالسلَم والنسيئة والصلح على المعدوم وبعض أقسام بيع الثمار [٢] ، خارج عن القاعدة ، كما خرج عن قاعدة منع بيع الغرر ، وينزّل على التسبيب والتعليق والإعداد ، ولذلك وجب الاقتصار عليه ، وعدم التجاوز عنه إلى غيره ، وكذا لا تصحّ العبادة بنيّتها غير مقارنة لوجودها عرفاً ، فمتى انفصلت بطلت.

الثالث : أن يكون متعيّناً في الواقع متميّزاً ، لأنّ كلّ موجود متعيّن ، والمبهم لا وجود له ، ففي العبادات يشترط بعد معرفة الحقيقة الأول إلى التعيين [٣] ، لأنّ الفعل لا يتميّز إلا بعد وقوعه ، وكذا بالنسبة إلى ما يتعلّق بالأعمال من المعاملات ، وأمّا ما يتعلّق بالأعيان ، فلا بدّ من تعيّن متعلّقها حين العقد والإيقاع بمقتضى ظاهر الإنشاء.

وما يظهر من الشرع في بعض المقامات الخاصّة ، كالنذور ونحوها من جواز تعلّقها بالمبهم ، خارج عن القاعدة ، ومقتضى ظاهر اللفظ.

المطلب الثاني

في أنّ الشكّ إذا تعلّق بصحّة عبادة أو معاملة ، وكذا جميع المؤثّرات من إحياء موات ، أو حيازة ، أو سبق إلى مشترك كوقف عام ، وغيرها ، حكم بالفساد ؛

لأنّ الأصل عدم فراغ الذمّة ، وعدم الاستحقاق ، وعدم الآثار ، إلا أن يقوم دليل على صحّتها ، وأمّا بعد ثبوت الأصل وحصول الشكّ في غيره فعلى أقسام :

أوّلها : الشكّ في بعضيّة الأبعاض ، كالشكّ في أنّ السورة ، أو التسبيحة الثانية أو الثالثة عوض القراءة ، وفي الركوع والسجود أجزاء مقوّمة أو لا ، وأنّ القبول جزء من الإقالة والوصيّة ، أو اللفظ جزء من البيع ، وباقي العقود المتعلّقة بالمال أو لا ، مثلاً.


[١] في «ح» زيادة : لأنّها تجب ارتباطها بمتعلّقها ؛ لأنّها مؤثرات ولا يمكن ربط الموجود بالمعدومات.

[٢] انظر الكافي ٥ : ١٨٤ ، ٢٠٧ ، ١٧٤ ، والتهذيب ٧ : ٢٧.

[٣] في «ح» : التعيّن.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست