اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 266
وممكن الوجود
حين النيّة في العبادات والمعاملات على المنافع ، فلا يجوز تعلّق المعاملات
بالمعدومات [١] من غير فرق بين انفرادها ودخولها في ضمن الموجودات.
وما ورد من
الشرع جوازه كالسلَم والنسيئة والصلح على المعدوم وبعض أقسام بيع الثمار [٢] ، خارج عن
القاعدة ، كما خرج عن قاعدة منع بيع الغرر ، وينزّل على التسبيب والتعليق والإعداد
، ولذلك وجب الاقتصار عليه ، وعدم التجاوز عنه إلى غيره ، وكذا لا تصحّ العبادة
بنيّتها غير مقارنة لوجودها عرفاً ، فمتى انفصلت بطلت.
الثالث : أن
يكون متعيّناً في الواقع متميّزاً ، لأنّ كلّ موجود متعيّن ، والمبهم لا وجود له ،
ففي العبادات يشترط بعد معرفة الحقيقة الأول إلى التعيين [٣] ، لأنّ الفعل
لا يتميّز إلا بعد وقوعه ، وكذا بالنسبة إلى ما يتعلّق بالأعمال من المعاملات ،
وأمّا ما يتعلّق بالأعيان ، فلا بدّ من تعيّن متعلّقها حين العقد والإيقاع بمقتضى
ظاهر الإنشاء.
وما يظهر من
الشرع في بعض المقامات الخاصّة ، كالنذور ونحوها من جواز تعلّقها بالمبهم ، خارج
عن القاعدة ، ومقتضى ظاهر اللفظ.
المطلب
الثاني
في أنّ الشكّ
إذا تعلّق بصحّة عبادة أو معاملة ، وكذا جميع المؤثّرات من إحياء موات ، أو حيازة
، أو سبق إلى مشترك كوقف عام ، وغيرها ، حكم بالفساد ؛
لأنّ الأصل عدم
فراغ الذمّة ، وعدم الاستحقاق ، وعدم الآثار ، إلا أن يقوم دليل على صحّتها ،
وأمّا بعد ثبوت الأصل وحصول الشكّ في غيره فعلى أقسام :
أوّلها : الشكّ
في بعضيّة الأبعاض ، كالشكّ في أنّ السورة ، أو التسبيحة الثانية أو الثالثة عوض
القراءة ، وفي الركوع والسجود أجزاء مقوّمة أو لا ، وأنّ القبول جزء من الإقالة
والوصيّة ، أو اللفظ جزء من البيع ، وباقي العقود المتعلّقة بالمال أو لا ، مثلاً.
[١] في «ح» زيادة :
لأنّها تجب ارتباطها بمتعلّقها ؛ لأنّها مؤثرات ولا يمكن ربط الموجود بالمعدومات.