responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 265

القسم الثالث : فيما يتعلّق بصفات الأفعال والأقوال

وهي أُمور :

الأوّل : ترتّب النفع في الجملة عليها أو دفع الضرر ، وكذلك ممّا يُعدّ فائدة عرفاً ، فكلّ عبادة لا يترتّب عليها غرض أُخروي تقع فاسدة ، كما أنّ كلّ معاملة لا يترتّب عليها غرض دنياوي كذلك.

فما قصد به التوصّل من العبادات إلى عبادات أُخر يكون فعلها لا لأجل ذلك لغواً وعبثاً ، وكذلك البيع والإجارة وغيرهما من المعاملات إذا وقعت على ما لا ينتفع به لقلّته أو لذاته يقع لغواً [١].

ولا فرق بين الغرض [٢] الغالب والنادر ، والأصلي والتابع ، والعائد إليه وإلى غيره ، فلو اشترى الشي‌ء لا لينتفع به ، بل ليقال : هو غنيّ ، فيتردد إليه أهل المعاملات ، أو تزوّج امرأة ، ليحلّ له النظر إليها أو إلى أُمّها ، أو عقد لابنه عليها ليحلّ له النظر إليها ، دواماً أو متعة ، قلّت المدّة أو كثرت ، فلا بأس.

والظاهر أنّ الغرض الذي جعل له النكاح حصول علقة بسبب تشبه علقة النسب ، وهو بالعبادات أنسب.

وطول المدة بحيث لا يفي عمره بها لا مانع منه في إجارة أو عقد نكاح أو غيرهما ؛ لأنّ عقد البيع والنكاح الدائم مثلاً يقضيان بالدوام ، وتعيين المدّة وإن طالت من قبيل التخصيص ، ولا منافاة بين الملك والانتقال بالموت.

الثاني : أن يكون موجوداً وقت المعاملة في المعاملات على الأعيان في غير ما نذر [٣] كالمنذور والموقوف ونحوهما ، ويعتبر ذلك في المتعاملين في غير مثل الموقوف عليه ونحوه.


[١] في «ح» زيادة : وفيما قلّ إذا تكرّر العقد على أمثاله انتفع به كالحبّ المتعدّد بعقود متعدّدة فيقوى الصحة فيه.

[٢] في «س» ، «م» : العوض.

[٣] كذا ، والأنسب : ندر.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست