اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 265
القسم
الثالث : فيما يتعلّق بصفات الأفعال والأقوال
وهي
أُمور :
الأوّل : ترتّب
النفع في الجملة عليها أو دفع الضرر ، وكذلك ممّا يُعدّ فائدة عرفاً ، فكلّ عبادة
لا يترتّب عليها غرض أُخروي تقع فاسدة ، كما أنّ كلّ معاملة لا يترتّب عليها غرض
دنياوي كذلك.
فما قصد به
التوصّل من العبادات إلى عبادات أُخر يكون فعلها لا لأجل ذلك لغواً وعبثاً ، وكذلك
البيع والإجارة وغيرهما من المعاملات إذا وقعت على ما لا ينتفع به لقلّته أو لذاته
يقع لغواً [١].
ولا فرق بين
الغرض [٢] الغالب والنادر ، والأصلي والتابع ، والعائد إليه وإلى غيره ، فلو اشترى
الشيء لا لينتفع به ، بل ليقال : هو غنيّ ، فيتردد إليه أهل المعاملات ، أو تزوّج
امرأة ، ليحلّ له النظر إليها أو إلى أُمّها ، أو عقد لابنه عليها ليحلّ له النظر
إليها ، دواماً أو متعة ، قلّت المدّة أو كثرت ، فلا بأس.
والظاهر أنّ
الغرض الذي جعل له النكاح حصول علقة بسبب تشبه علقة النسب ، وهو بالعبادات أنسب.
وطول المدة
بحيث لا يفي عمره بها لا مانع منه في إجارة أو عقد نكاح أو غيرهما ؛ لأنّ عقد
البيع والنكاح الدائم مثلاً يقضيان بالدوام ، وتعيين المدّة وإن طالت من قبيل
التخصيص ، ولا منافاة بين الملك والانتقال بالموت.
الثاني : أن
يكون موجوداً وقت المعاملة في المعاملات على الأعيان في غير ما نذر [٣] كالمنذور
والموقوف ونحوهما ، ويعتبر ذلك في المتعاملين في غير مثل الموقوف عليه ونحوه.
[١] في «ح» زيادة :
وفيما قلّ إذا تكرّر العقد على أمثاله انتفع به كالحبّ المتعدّد بعقود متعدّدة
فيقوى الصحة فيه.