اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 261
وللحاجّ والمعتمر بل المصلّي والمتطهّر ، أن يتّبع فاعلاً في فعله وقائلاً
في قوله ، كما أنّ القاصد لمؤاكلة قوم أو مجالستهم له أن يقدم عليه بعض العارفين
ثمّ يكون له من التابعين.
للعاقد
والمعقود معه ، والمنوب عنه في عبادة أو معاملة أو إيقاع ، فلا تجوز العبادة ولا
المعاملة عن شخص مبهم ، أو متردّد بين متعدّد. ولا معه ، فلا يجوز العقد مع شخص
مبهم على الإطلاق ، أو مردّد [٢] بين متعدّد.
القسم
الثاني : فيما يتعلّق بالأفعال
وهي أُمور :
منها : التعيين
الرافع للإبهام ، لأنّ المبهم لا وجود له ، ولا يغني التعيين [٣] في الأنواع
ولا الأول إليه ، بل لا بدّ معه من التعيين أيضاً.
فلا يجوز أن
يملك على نحو تمليك زيد عمراً أمس ، ولم يعرف نوعه من بيع أو صلح أو هبة معوّضة ،
أو تمليكه لزيد وقد نسي نوعه.
أو تزوّج نفسها
على نحو تزويج عمرو أُختها ولم تعلم أنّه من الدائم أو المتعة ، أو يطلّق على نحو
طلاق زيد زوجته ، ولم يعلم أنّه طلاق رجعي أو بينونة.
أو يدفع كدفع
بكر ولم يعلم أنّه زكاة أو خمس مثلاً ، أو يصوم ولم يعيّن رمضان أو غيره ، أو يحجّ
ولم يعيّن إفراداً أو غيره ، بل يقول كصوم فلان أو حجّه. وفعل عليّ عليهالسلام قضيّة في واقعة.
والفرائض
اليوميّة والنوافل المختلفة بمنزلة الأنواع ، فلو صلّى ما يجب عليه ، ولم يعيّن
نوع الصلاة لم يكن ناوياً.