responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 260

جميعها اتّحد الأثر ، وتعدّد المؤثّر.

ولو ترامت الإجازات فالتعلّق [١] بالأسفل يسري إلى الأعلى ، وإن تعلّقت بالأعلى كان ما سفل منها لاغياً.

وكلّ من له ولاية شرعيّة لا يعدّ جابراً ؛ لأنّ الاختيار للواحد القهّار ، وجميع ما في أيدي الملّاك عند التحقيق بحكم المستعار.

الخامس : المعرفة

بأن يكون عارفاً بنوع ما أراد من عبادة أو عقد أو إيقاع أو حكم يشبههما ؛ لأنّ ذلك هو الموافق للحكمة الدافع للسّفه ، فإنّه لا يرضى العقل والعقلاء أنّ شخصاً عاقلاً يطلب أمراً في برّ أو بحر أو يحاول فعلاً بين الأفعال أو يوجّه نفسه إلى قول من الأقوال من دون معرفة بالحال ولو بالإجمال.

فيكفي في الصلاة ، والزكاة ، والخمس ، والصيام معرفة أنّها عبادات متغايرة وحقائق مختلفة ، ولا حاجة إلى معرفة الحقائق على الحقيقة ، وإلا لم يصحّ أكثر عبادات العوام ، بل الفحول من العلماء الأعلام.

فإنّهم إلى الان في حيرة من معرفة أنّ العبادات موضوعة للصحيح أو الأعمّ ، وأنّ الصلاة عبارة عن الأركان فقط ، أو جميع الواجبات كذلك ، أو مع المندوبات ، ثمّ المندوبات مختلفات ؛ منها داخليّات ، ومنها خارجيّات.

وأنّ الحجّ عبارة عن القصد بشرط الأفعال ، أو الأفعال بشرط القصد أو المجموع ، وأنّ الصيام والإحرام عبارة عن التروك المنويّة ، أو الكفّ عن المحرّمات ، أو توطين النفس على تركها ، إلى غير ذلك.

فليس على الأعجمي في العقود والإيقاعات من معاملة أو نكاح أو طلاق أو غيرهما سوى المعرفة الإجماليّة ، فله أن يوجب بالعربيّة ويقبل من غير معرفة بحقيقة اللفظ ،


[١] في «س» ، «م» : فاستعلق ، ويحتمل كونها تصحيف فالمتعلّق.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست