اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 258
لا يترك كلّه» [١] ، و «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [٢] ، ونحو ذلك.
وإن كان للبحث فيه مجال ، وقد سبق ما فيه بيان الحال.
ومتى تعلّق به
حقّ لمخلوق ، وعجز عن تسليمه بنفسه لمانع وجبت عليه الاستنابة في التأدية ، فإن لم
تمكن قام الحاكم مقامه ، فإن لم يكن فعدول المسلمين ، وفي الواحد كفاية ، فإن
تعذّر كان لغيرهم القيام حسبة [٣].
وكذا الحال في
الاستنابة فيما تصحّ فيه النيابة من التكاليف الشرعيّة ، فإن استناب مختاراً فيها
وإلا جبره الحاكم أو من قام مقامه على الفعل ويغني ذلك عن النيّة.
والقول بلزوم
إيقاع الصورة منه ، ويكتفى بها ، أو مع الحقيقة من الحاكم ، أو من قام مقامه ، غير
بعيد الوجه.
الرابع
: الاختيار
فلا تصحّ عبادة
، ولا عقد ، ولا إيقاع ، ولا ما يشبهها من الأحكام مع الإجبار ، إلا أن يجب عليه
شيء منها ، ويمتنع عن فعله باختياره ، فيجبره الحاكم على مباشرته ، ويقوم جبره
مقام اختياره وقصده ونيّته ، فيجبر على العبادات الواجبات ، وعلى بذل النفقة لمن
تجب نفقته بقرابة ، أو زوجيّة ، أو ملكيّة ، فإن امتنع أُخذ من ماله وأُنفق على
عياله.
فإن تعذّر
إجباره على الأمرين ، وكان طريق تخلّص في البين بإجارة ونحوها قدّم ، وإلا جبر على
بيع العبد والحيوان وطلاق الزوجة بائناً ، بأن يرجع في المجلس مرّتين ويطلّق
الثالثة ؛ إن لم يحصل باذل للنفقة ، أو مقرض لمن تجب عليه.
وإذا امتنع عن
المباشرة تولّى الحاكم أو نائبه تلك الأعمال ، ويقتصر على بيع البعض فالبعض إن
أمكن ، ولو أمكنه اشتراط الخيار فيما يصحّ فيه جمعاً بين الحقّين وجب.
والاضطرار لفقر
مدقع ، أو جوع تام ، أو عطش ، أو دفع غرق ، أو حرق ونحوها