responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 252

وهو أوّل مراتب صدق الفحولة والرجولة في الذكر ، وأوّل مراتب صدق المرأة في الأُنثى ، وهو بمنزلة الجذع والجذعة في الضأن ، وما ماثله من الأسماء في باقي البهائم ، وهو أوّل مراتب كمال العقل بحسب اختلاف العقلاء.

فيكون المدار على وجود المني المستعدّ للخروج في الأصلاب والترائب ، وقد يجعل المدار على تحرّكه عن محلّه ، وإن بقي محبوساً في مجراه ، أو على خروجه ، ولعلّ الأوّل أولى.

وعلى الأوّل يكون الأخيران كاشفين عن السبق.

وعلى الأخر تثبت الملازمة بينه وبين وجوب الغسل ، وعلى الوسط يبنى دليل الحمل في غير الرجل ، إلا أن يجعل أصلاً.

وعلامة المني أصليّة تجري مع العلم بعدم علامة أُخرى ، كما تجري مع احتمالها ، وعليه مدار التكليف وجوباً وتحريماً ، وقابليّة استحقاق المؤاخذة والعذاب في الآخرة.

وأمّا في الدنيا فقد يؤاخذ الصبي قبله لبعض المصالح ، أو دفع المفاسد الراجعة إليه أو إلى غيره.

وتتوقّف عليه قابليّة الاعتماد عليه ممّا يتوقّف على العدالة ، إذ لا يمكن اتّصافه بها ، لأنّ معناها لا يتحقّق بدونه ، من قضاء ، أو إفتاء ، أو شهادة ، أو خبر ، أو إمامة ، أو ولاية شرعيّة ونحوها.

ولا على ما يتعلّق بالأموال بنفسه أو بالغير ، من عقود أو إيقاعات ، أو أحكام محتاجة إلى الصيغ ، أو عبادات كصلاة جنازة ، وتغسيل ميّت ، وزكاة ، وخمس ، وقربات : من عتق ، أو وقف ، أو صدقة ، أو شبهها من إيصاء [١] منه أو إليه مع الرجوع في ذلك الوقت إليه.

وأمّا العبادات الراجعة إلى نفسه المتعلّقة ببدنه مع تمييزه لأنّ غير المميّز بمنزلة البهيمة وكان الغرض منها الآخرة ، كالصلاة ، والصوم ، والحجّ ، والعمرة ، والزيارات ،


[١] في «ح» زيادة : أو وصيّة.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست