اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 248
اختصاصه وسقوط الغسل. ولو دار بين تغسيلهما معاً غسلاً واحداً ، أو تغسيل
أحدهما الثلاثة قدّم الثاني ، ويحتمل الأوّل.
ومنها : أنّهما
إذا سافرا وقصد أحدهما مسافة دون الأخر أفطر ، ويمنعه صاحبه [١] من استعمال
المفطرات الناشئة من الأسافل.
ومنها : أنّه
إذا نوى أحدهما إقامة دون الأخر أو عصى بسفره أو أتى بغيرهما من موجبات التمام فعل
كلّ ما يوافق حكمه.
ومنها : أنّه
إذا أحدث المبطون والمسلوس منهما في صلاته وكان حكمه أن يتطهّر ويبني على ما صلّى
ذهب كلّ منهما وعمل عملهما دائماً ، وعليهما مراعاة ما تتوقّف عليه عبادتهما.
ومنها : إنّما
يتعلّق بالعورة ونحوها من حلق أو قصّ أظفار أو إطلاء يقوم به من شاء منهما ، أو
يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك ، أو يتهايئان ، أو يقترعان ، وليس لأحدهما منع
الأخر في وجه ، والمئونة عليهما مع اشتراكهما.
ومنها : أنّهما
إذا كانتا حرّتين ، أو حرّة وأمة ، أو أمتين ولو لمالك واحد ؛ حرم وطؤهما كما مرّ
على الأقوى.
ومنها : أنّه
لو أولد ذو الحقو [٢] مثلهما كان لهما أبوان وعمّان.
ومنها : أنّه
إذا اختلف وجهاهما إلى القبلة وعكسها ترتّبا في الصلاة ، إلا مع ضيق الوقت
فيقترعان ، وإذا ماتا معاً كان للنّاس الخيار في توجيه من شاءوا إلى القبلة ،
ويحتمل الاقتراع بين الأولياء.
ومنها : أنّهما
لو ماتا فلا بدّ من عمامتين ، ولفافتي ثديين. ويقوى في القميص واللفّافة ذلك ، وفي
المئزر إشكال ، والأحوط مئزران.
ومنها : أنّهما
إذا اغتسلا ترتيباً فهل يجب غسل الأسافل مرّتين؟ الظاهر نعم. وهل يجب عليهما
الاتّفاق فيه ترتيباً وارتماساً أو لا؟ الظاهر لا.