responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 248

اختصاصه وسقوط الغسل. ولو دار بين تغسيلهما معاً غسلاً واحداً ، أو تغسيل أحدهما الثلاثة قدّم الثاني ، ويحتمل الأوّل.

ومنها : أنّهما إذا سافرا وقصد أحدهما مسافة دون الأخر أفطر ، ويمنعه صاحبه [١] من استعمال المفطرات الناشئة من الأسافل.

ومنها : أنّه إذا نوى أحدهما إقامة دون الأخر أو عصى بسفره أو أتى بغيرهما من موجبات التمام فعل كلّ ما يوافق حكمه.

ومنها : أنّه إذا أحدث المبطون والمسلوس منهما في صلاته وكان حكمه أن يتطهّر ويبني على ما صلّى ذهب كلّ منهما وعمل عملهما دائماً ، وعليهما مراعاة ما تتوقّف عليه عبادتهما.

ومنها : إنّما يتعلّق بالعورة ونحوها من حلق أو قصّ أظفار أو إطلاء يقوم به من شاء منهما ، أو يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك ، أو يتهايئان ، أو يقترعان ، وليس لأحدهما منع الأخر في وجه ، والمئونة عليهما مع اشتراكهما.

ومنها : أنّهما إذا كانتا حرّتين ، أو حرّة وأمة ، أو أمتين ولو لمالك واحد ؛ حرم وطؤهما كما مرّ على الأقوى.

ومنها : أنّه لو أولد ذو الحقو [٢] مثلهما كان لهما أبوان وعمّان.

ومنها : أنّه إذا اختلف وجهاهما إلى القبلة وعكسها ترتّبا في الصلاة ، إلا مع ضيق الوقت فيقترعان ، وإذا ماتا معاً كان للنّاس الخيار في توجيه من شاءوا إلى القبلة ، ويحتمل الاقتراع بين الأولياء.

ومنها : أنّهما لو ماتا فلا بدّ من عمامتين ، ولفافتي ثديين. ويقوى في القميص واللفّافة ذلك ، وفي المئزر إشكال ، والأحوط مئزران.

ومنها : أنّهما إذا اغتسلا ترتيباً فهل يجب غسل الأسافل مرّتين؟ الظاهر نعم. وهل يجب عليهما الاتّفاق فيه ترتيباً وارتماساً أو لا؟ الظاهر لا.


[١] في «س» : ويمنع صاحبها.

[٢] في «ح» : ذو الحقوين.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست