اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 238
منها : مسألة
الحدث الأصغر مع السبب المختصّ بأحدهما ممّا يتعلّق بالأعالي من نوم ونحوه ،
فيتعلّق الأمر بالطهارة به وحده ، دون صاحبه على الأقوى.
فإذا حاول
الوضوء وأراد الحركة إلى الماء وأبى عليه الأخر ، فهل له إجباره بنفسه ، أو مع
الرجوع إلى الحاكم ، أو لا ، بل ينتقل فرضه إلى التيمّم مع حصول ما يتيمّم به؟
فإن احتاج إلى
الحركة لطلبه فأبى عليه أيضاً احتمل فيه الإجبار المارّ ، وسقوط الصلاة لفقد
الطهورين.
ولو أراد المسح
على القدمين المشتركين فأبى عليه الأخر احتمل الإجبار ، والاكتفاء بالأعالي
كالمقطوع ، والرجوع إلى التيمّم لاختصاصه بالعوالي.
ثمّ إذا كان
الأوّل متطهراً فهل تنتقض طهارته بحدث صاحبه المتفرّع على العوالي ، حيث إنّ الحدث
تعلّق بتمام البدن ، ومن جملته بعض أعضاء الوضوء من الأخر ، والوضوء لا يتبعّض ، أو
تبقى طهارته ويختصّ الحدث بالعوالي ، فيجوز لكلّ منهما مماسّة الكتاب بالأسافل ،
أو يختلف الحكم باختلافهما ، فيحرم المسّ من جهة المحدث دون المتطهّر.
وكذا الحكم
فيما إذا التزم أحدهما بالوضوء لبعض الأسباب دون الأخر.
ومنها : ما إذا
اشترك الحدث الأصغر بينهما ، فإن وجب الوضوء على أحدهما دون صاحبه لفراغه من صلاته
جاء الحكم السابق ، وإن اشتركا في الوجوب كان القول بالإجبار فيه بأحد الوجهين
السابقين أقوى من السابق.
ومنها : ما إذا
اختصّ الحدث الأكبر بأحدهما لتعلّقه بالعوالي ، كمسّ الميّت بها من واحدٍ دون
الأخر ، ففي مسألة التشريك في الأسافل والإجبار وعدمه نظير ما سبق فيما سبق.
ومنها : أنّه
لو كان أحدهما صائماً ، فهل له منع المفطر عن الجماع مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو
في خصوص الواجب المعيّن لو قلنا بجوازه؟
ومنها : ما إذا
اشترك الأكبر بينهما ، كما إذا أحدث من الأسافل أو اشتركا في العوالي ، ويجري
الحكم في الإجبار وعدمه وإمكان طهارة أحدهما دون الأخر على
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 238