اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 236
بالباطن فيها ، أو الأوّل في الأُولى والثاني في الغسلة الثانية.
واحتمال نيّة
الراجحة في المتعدّد [١] غير خال عن الوجه ، وآداب الصلاة ، ويجري الاحتمال
الثاني فيها في وجه أبعد منه فيه.
والأقوى سقوط
النيّة [٢] فيه على الوجه الأوّل [٣] ، ويحتمل حصول
الثواب إذا تقرّب باحتمال إصابة السنّة.
والقول بالقرعة
في غير محلّ النصّ غير خال عن الوجه ، لولا ما يظهر من الإجماع على خلافه.
وادّعى بعضهم
لزوم التكليف بالأخص [٤] دائماً ، فيحكم بثبوت ما ثبت على أحد الصنفين [٥] ؛ لتحصيل
العلم بالفراغ بعد يقين الشغل بالتكليف في الجملة. وفيه نظر ؛ لأنّ تمشية ذلك في
غير المحصور ينفي اعتبار أصل البراءة ، فإن ثبت الإجماع وجب الاتّباع.
البحث
السادس والخمسون
في أنّ الإنسان
بين صفتين لا ثالث لهما : الحرّيّة ، والرقّيّة فإذا تعلّق الحكم بصفة الإنسانيّة
، أو صفتي الحرّيّة ، والرقيّة وكانت إحداهما منفردة عن الأُخرى ، فلا كلام.
وإذا اجتمعتا
في المحلّ الواحد كالمبعّض ، واختصّ الحكم بإحداهما دون الأُخرى ، ولم يكن قابلاً
للتبعيض حكمنا بنفيه ، رجوعاً إلى الأصل.
ففي صلاة
الجمعة ، والعيدين ، والحجّ ، والعمرة ، وصحّة الأيمان ، والنذور والعهود ، وفعل
المندوبات من دون إذن ، والمأموريّة بالقضاء والإمامة ، والشهادة على المولى أو له
أو مطلقاً ، ونحوها ، مملوك.