responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 236

بالباطن فيها ، أو الأوّل في الأُولى والثاني في الغسلة الثانية.

واحتمال نيّة الراجحة في المتعدّد [١] غير خال عن الوجه ، وآداب الصلاة ، ويجري الاحتمال الثاني فيها في وجه أبعد منه فيه.

والأقوى سقوط النيّة [٢] فيه على الوجه الأوّل [٣] ، ويحتمل حصول الثواب إذا تقرّب باحتمال إصابة السنّة.

والقول بالقرعة في غير محلّ النصّ غير خال عن الوجه ، لولا ما يظهر من الإجماع على خلافه.

وادّعى بعضهم لزوم التكليف بالأخص [٤] دائماً ، فيحكم بثبوت ما ثبت على أحد الصنفين [٥] ؛ لتحصيل العلم بالفراغ بعد يقين الشغل بالتكليف في الجملة. وفيه نظر ؛ لأنّ تمشية ذلك في غير المحصور ينفي اعتبار أصل البراءة ، فإن ثبت الإجماع وجب الاتّباع.

البحث السادس والخمسون

في أنّ الإنسان بين صفتين لا ثالث لهما : الحرّيّة ، والرقّيّة فإذا تعلّق الحكم بصفة الإنسانيّة ، أو صفتي الحرّيّة ، والرقيّة وكانت إحداهما منفردة عن الأُخرى ، فلا كلام.

وإذا اجتمعتا في المحلّ الواحد كالمبعّض ، واختصّ الحكم بإحداهما دون الأُخرى ، ولم يكن قابلاً للتبعيض حكمنا بنفيه ، رجوعاً إلى الأصل.

ففي صلاة الجمعة ، والعيدين ، والحجّ ، والعمرة ، وصحّة الأيمان ، والنذور والعهود ، وفعل المندوبات من دون إذن ، والمأموريّة بالقضاء والإمامة ، والشهادة على المولى أو له أو مطلقاً ، ونحوها ، مملوك.


[١] في «م» : المتعددة.

[٢] في «س» : السنة.

[٣] في «س» : الأوجه.

[٤] في «م» ، «ح» : بالأخس.

[٥] في «س» : الصفتين.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست